للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب الشجة إنما ينتقل للمسح لا للتيمم فهو أخف، والمرأة أحق بما تغتسل به في سفر حيث لا ماء يكفي إلا أحدهما لما أدخل عليها وهي كارهة، ولأنه يفرض عليه الماء لغسلها. ولو علم من زوجته أو أمته أنهما لا يغتسلان من جنابة، فالواجب زجرهما، فإن تعذر، إما أن يمسك بلا وطء؛ أو يطلق، فإن لم يقدر وجب الطلاق، فإن تبعتها نفسه لم يجز له وطؤها إلا عند خوف العنت. المشدالي: ظاهر قول ابن القاسم فيمن قالت لا أغتسل من جنابة أنه لما يجبر على فراقها، فقد جوز له البقاء مع جواز الوطء، وعلمه بأنها لما تغتسل. وقوله: "ومنع" الخ، المنع على الكراهة، أو خلاف الأولى. وقيل: على التحريم. وقوله: "وجماع مغتسل" متيمما أو متوضئا، ولا يعترض على هذا بما تقدم من جواز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال، أو لرعي البهائم؛ لأن الطهارة هنا حاصلة، وفيما تقدم غير حاصلة. وإذا أبيح له الوطء لأجل طول؛ فلها أن تمكنه حينئذ من نفسها، وله إكراهها. وتحصل مما مر أنه لما يجوز جماع المغتسل مع عدم الماء أو عدم القدرة عليه إلا لمرض، أو خشي عنتٍ، لا بمجرد الشهوة.

وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا يعني أن من نسي إحدى الصلوات الخمس المشار إليهن بقوله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد (١))، وجهل عينها يصلي الصلوات الخمس كلها لتبرأ ذمته، ويتيمم لكل صلاة منها، وذكر هذا وإن علم من قوله: لا فرض آخر؛ لأنه يتوهم في هذا أنه يكفي تيمم واحد، لكونه صلاة واحدة، وتعددت لبراءة الذمة، ولرد ما في الرسالة من أنه يكتفى في ذلك بتيمم واحد.

وقدم ذو ماء مات ومعه جنب يعني أنه إذا مات شخص وعنده ماء يملكه، ومعه جنب أو حائض أو نفساء أو محدث أصغر أو الجميع، اتحد عدد كل أو تعدد، ولا نصيب لواحد منهم في الماء، فإنه يقدم الميت في تغسيله بمائه الذي يملكه بحقية ملكه، ولو قال المص: ومعه ذو مانع لكان أشمل. قاله الشيخ إبراهيم.


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ١٤٢٠. وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث: ١٤٠١. ولفظ أبي داود: خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.