للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهكذا فإن استووا في الزيادة فالظاهر القرعة، وإن اختلفوا في المانع قدمت الحائض والنفساء الواجب عليهما الغسل حالا على المحدث الأصغر وعلى الجنب على القول المختار، وقدم جنب على محدث أصغر، ونفساء على حائض فيما يظهر.

وما تقدم من التقاوي عند استواء المانع، محله إن كانا موسرين، فإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا توضأ به الموسر، وأدى للآخر قيمة نصيبه إلا أن يحتاج إليه فيقسم بينهما، وإن أعدما اقتسماه أو باعاه واقتسما ثمنه، وتيمما لصلاتهما، ولم ينتقض تيممهما إلا أن يحبا أن يستهما عليه، فمن صار له بالسهم توضأ به وانتقض تيممه وكان عليه قيمة حظ صاحبه دينا، فيكون ذلك لهما. انظر شرح الشيخ عبد الباقي.

وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد يعني أن من عدم الماء والصعيد تسقط عنه الصلاة؛ أي لا يطلب بأدائها في وقتها، ويسقط عنه قضاؤها أي لا يطلب بأن يصليها بعد أن خرج وقتها، هذا قول إمامنا مالك، وهو المذهب. كراكب سفينة لا يصل للماء، أو مصلوب على غير شجرة أو عليها ولا يصل للتيمم عليها، وكذا كل من عجز عن الطهارة بوجه من الوجوه؛ لأن طهارة الحدث عنده شرط في الوجوب والصحة، أي يشترط في وجوب الصلاة وصحتها وجود ما يتطهر به. وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي. وقال أصبغ: يقضي. وقال أشهب: يؤدي. ونظم هذه الأقوال بعضهم فقال:

ومن لم يجد ماء ولا متيمما … فأربعة الأقوال يحكين مذهبا

يصلي ويقضي عكس ما قال مالك … وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا