فيها المتيمم على موضع نجس، فيشمل جميع أجزاء الأرض. وقوله:"وكمتيمم على مصاب بول"؛ قال عبد الباقي. محله إن وجد طاهرا غيره واتسع الوقت، فإن لم يجد غيره وضاق الوقت؛ وجب تيممه؛ ولا إعادة عليه إلا إذا حصل الشك بعد الصلاة، ووجد غيره، والوقت باق. انتهى. قال الرماصي: لم أر من قيد بهذا سوى على الأجهوري، ولا مستند له فيه، وظاهر أقوال المذهب وإطلاقاتهم الإطلاق، وأن من لم يجد إلا صعيدا نجسا لا يتيمم عليه، بل يصير حكمه حكم فاقد الماء والصعيد. وقوله:"القائل بطهارة" لخ كمذهب الحسن ومحمد بن الحنفية؛ وأما الحنفية فمشهور مذهبهم الطهارة بالجفاف بالنسبة للصلاة عليها، لا التيمم. قاله الأمير.
ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض يعني أن من كان متوضئا: وهو عادم للماء أو للقدرة على استعماله. لا يجوز له أن يفعل ما ينقض وضوءه من قبلة وغيرها، فلو أدخل الكاف على "تقبيل" لشمل جميع النواقض. وفي الحطاب: لا يجوز للإنسان أن يبول ولا ماء معه، إذا كانت به حقنة خفيفة لا تفسد الصلاة بها؛ لأنه مستغن عن الصلاة بالتيمم؛ ولا خلاف أنه إن فعل ذلك يتيمم. وقوله:"متوض" يشمل الذكر والأنثى. وقد تقدم أن الفقه فيمن فرط أو ضيع الحزم حتى اضطر للتيمم، كما لو أهراق ماءه أو نجسه -مثلا- يتيمم، مع أنه عاص.
وجماع مغتسل يعني أنه يمنع مع عدم الماء أو عدم القدرة عليه لمن كان مغتسلا أن يجامع زوجته؛ وكذا يمنع جماعها إن كانت هي مغتسلة. فقوله:"تقبيل""وجماع" يصح أن يكونا مضافين للفاعل، وأن يكونا مضافين للمفعول. وقوله:"مغتسل" مثله من هو بحال المغتسل، كمن بلغ ولم يلزمه غسل.
إلا لطول يعني أن محل منع الجماع للمغتسل إنما هو حيث لم يحصل له طول يتضرر بترك الجماع فيه في بدنه أو يخشى معه العنت لا مجرد الشهوة، فالاستثناء راجع لقوله:"وجماع مغتسل"؛ لا لما قبله؛ لأنه لما يتضرر بترك التقبيل، ولو عبر المص "بتضرر" بدل "طول" لكان أولى. قاله الشبراخيتي. وقوله:"إلا لطول"؛ أي فيجوز له الوطء، وإن لم يحصل طول حيث علم أنه لما يجد الماء إلا بعد طول، كذي الشجة الذي يمسح عليها، ولا يغسلها إلا بعد طول فيباح له الوطء لطول أمره، فلا فرق بين هذا وبين صاحب الشجة. خلافا للشيخ عبد الباقي قائلا: إن