فعنده تقصير في عدم تثبته. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: وتبين عدم ما خافه لخ. قال الرماصي: هذا القيد ذكره البساطي، واعتمده الأجهوري ومن تبعه، ولم يذكره الشارح ولا المص في التوضيح، ولا ابن عبد السلام، ولذا خالف بعضهم فيه. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني. وعبارة الأمير: فإن شك في المانع أعاد أبدا. انتهى.
وقد تقدَّم أن من عرسوا دون الماء خوفا على مالهم وتيمموا وصلوا، ففي إعادتهم ثلاثة أقوال: أحدها لما إعادة عليهم وهو الأظهر؛ لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من النزول، ودليله حديث العقد (١)، وما ذكره في المدونة من عدم شراء الماء إذا رفعوا عليه في ثمنه، وقال أصبغ: يعيدون في الوقت؛ وقال ابن القاسم: يعيدون أبدا. والله سبحانه أعلم.
ومريض عدم مناولا يعني أن المريض الذي عدم من يناوله الماء كالمقعد مثلا إذا تيمم وصلى، فإنه يعيد في الوقت حيث كان لما يتكرر عليه الداخلون لتقصيره في تحصيل الماء، والموضوع أنه يقدر على استعمال الماء، فإن كان يتكرر عليه الداخلون ولكن لم يدخل عليه أحد وقت الصلاة لم يعد. ابن ناجي: والأقرب أنه لا إعادة عليه مطلقا؛ لأنه إذا لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت، وهو مندوب إليه على ظاهر الذهب، وذلك لما يضر فلا إعادة عليه مطلقا. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
وراج قدم يعني أن الراجي للماء، وهو من تيقن أو غلب على ظنه وجود الماء أو لحوقه في الوقت، يتيمم آخر الوقت ويصلي بحيث يدرك الصلاة آخر الوقت المختار، فإذا تيمم وصلى قبل آخر الوقت الذي أمر بالتأخير إليه، فإنه يعيد في الوقت إن وجد الماء الذي رجا مراعاة للقول بوجوب تأخيره، ولأنه عهد الإعادة لترك مندوب كستر عورة الصغيرة كما في حاشية الأمير، فإن وجد غيره لم يعد لعدم تقصيره، ومثله المتردد في وجوده وعدمه، وهو الجاهل بموضعه، فإنه يعيد في الوقت إذا قدم عن وقته المشروع له فيه إقامة الصلاة وهو وسط الوقت، فإن صلى في وقته المطلوب