للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يعد بخلاف المتردد في لحوقه فإنه يعيد ولو لم يقدم على وقته المشروع؛ كما أشار إلى ذلك بقوله: ومتردد في لحوقه يعني أن المتردد في لحوق الماء مع تحقق وجوده إذا تيمم وصلى، فإنه يعيد في الوقت إذا وجد الماء، ولو لم يقدم عن الوقت المطلوب وهو وسط الوقت. والفرق بين حقيقة المتردد في وجود الماء والمتردد في لحوقه، أن المتردد في وجود الماء هو الذي لما علم عنده بالماء، فهو متردد في وجوده وعدمه كالجاهل بموضعه، والمتردد في لحوقه هو الذي لما يدري هل يلحق الماء في الوقت أم لا؟ مع أنه تيقن وجوده؛ والفرق بينهما في الإعادة حيث طلب المتردد في لحوقه بالإعادة؛ ولو صلى في وسط الوقت. بخلاف المتردد في وجوده فإنما يعيد إذا قدم عن وسط الوقت لا إن تيمم وصلى في وسط الوقت فلا إعادة عليه، أن المتردد في لحوقه عنده نوع تقصير فلذا طلب؛ ولو صلى في الوقت المطلوب بالتأخير إليه بخلاف المتردد في الوجود، فإنه استند إلى الأصل وهو العدم.

وناس ذكر بعدها يعني أن من كان عنده ماء فنسيه: وتيمم وصلى، فلما فرغ من الصلاة تذكر أنه عنده ماء. فإنه يتطهر، ويعيد في الوقت. ومثله جاهل كونه في ملكه، كوضعه من زوجته أو رقيقه في رحله حيث اعتيد وضعهما فيه -كما تقدم- لا إن لم يكن معتادا، ولو سأل رفقته الماء فنسوه؛ فلما تيمم وصلى وجدوه؛ قال ابن القاسم في العتيبة: إن ظن أنهم إن علموا به منعوه فلا إعادة عليه؛ وإن ظن أنهم لو وجدوه لم يمنعوه فليعد في الوقت. قاله الإمام الحطاب.

كمقتصر على كوعيه يعني أن من أوعب وجهه في المسح في التيمم؛ ولكنه اقتصر في مسح اليدين على الكوعين بأن مسح الكفين والكوعين، فإنه يعيد في الوقت. وإنما أعاد لقوة القول بوجوبه إلى المرفقين. لا على ضربة يعني أن من أوعب وجهه بالمسح في التيمم ويديه إلى المرفقين، لكنه اقتصر في مسح اليدين على الضربة الأولى فلم يضرب لهما ثانية، فإنه لما يعيد في الوقت لضعف القول بوجوب الضربة الثانية. واعلم أن كل من صلى بتيمم صلاة صحيحة؛ وقلنا يعيد في الوقت، فإنما يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه، والمتيمم على مصاب بول، ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة، ومن يعيد لتذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية، والمعيد لفضل الجماعة؛ ومن