به؛ أي فلا يتكرر مع قوله: وناس ذكر بعدها، فإن لم يطلب بقربه أو رحله أعاد أبدا، وإن وجد في رحل غيره لم يعد بوقت ولا بغيره، ففي كل من المسألتين ثلاث صور. وهي: إن لم يطلب المأمور بالطلب وتيمم وصلى أعاد أبدا، وإن طلبه فلم يجده ثم وجده أعاد في الوقت، فإن وجد غيره فلا إعادة عليه. انتهى. وقد مر ما للشيخ محمد بن الحسن. قال الشيخ عبد الباقي: وما هنا من الإعادة في الوقت لا يخالف ما تقدم من الإعادة أبدا؛ لأن ما تقدم تعلق ظنه أو غيره بماء عندهم، وترك الطلب الواجب فكأنه موجود عنده، وما هنا لم يتعلق ظنه ولا غيره بماء عند جيرانه، بل اتفق أنه وجده بقربه. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: وهذا حسن وبه يرتفع الإشكال، ويكون ما تقدم من كلام الشيخ عبد الباقي: فإن وجد غيره لم يعد؛ معناه ماء طرأ بنزول مطر أو مجيء رفقة مثلا. كما نقله الشيخ محمد بن الحسن. عن بعضهم. والله سبحانه أعلم.
لا إن ذهب رحله يعني أن من طلب رحله ليتطهر بالماء الذي فيه فضل عنه ولم يجدد، فتيمم وصلى، ثم وجده، فإنه لا يعيد لعدم تقصيره. وظاهر كلامهم أن من ضل رحله كعادم الماء فيفصل فيه بين الآيس وغيره. قاله الشيخ محمد بن الحسن. رادا على الشيخ عبد الباقي حيث قال: لا إن ذهب رحله، وطلبه حتى خاف فوات الوقت. لخ. وخائف لص معطوف على مجرور، والتتائي يقرأ هذه الأمور بالرفع. وقد تقدم أن من الأسباب المبيحة للتيمم الخوف على النفس أو المال من اللصوص: يعني أن من منعه من الماء خوف اللصوص على نفسه أو ماله؛ ثم وجد الماء بعد أن تيمم وصلى: يعيد في الوقت.
أو سبع يعني أن من منعه من الماء خوف سبع، أو خوف أخذ تمساح له، فإنه يباح له التيمم، وإذا وجد الماء فإنه يعيد ما دام الوقت باقيا. وتقيد إعادة خائف اللص أو السبع بأربعة قيود: تيقن وجود الماء أو لحوقه لولا خوفه، وتبين عدم ما خافه ووجود الماء بعينه، وكون خوفه جزما أو غلبة ظن فإن لم يتيقن وجوده أو لحوقه أو تبين ما خافه أو لم يتبين شيء أو وجد غيره لم يعد، وإن شك هل كان تيممه لخوف لص أو سبع أو لغيره ككسل أعاد أبدا، وإنما أعاد الخائف من لص أو سبع مع أنه لما يجوز له التغرير؛ لأنه لما تبين عدم ما خافه كان خوفه كلا خوف