للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويعيد المقصر في الوقت يعني أن كل من لزمه طلب الماء وقصر في طلبه يعيد في الوقت، ومفهوم قوله: "المقصر" أنه إن فرط بأن لم يطلب الماء أصلا، ولم يعتقد عدمه، فإنه يعيد أبدا. قاله الأمير. فإن لم يعد المقصر في الوقت فصلاته صحيحة كما أشار إلى ذلك بقوله:

وصحت إن لم يعد وظاهر المص سواء ترك الإعادة عامدا أو ناسيا، والمسألة في ابن الحاجب، والمقدمات مفروضة في الناسي، والظاهر أن العامد كذلك ذكره في التوضيح. قاله الإمام الحطاب. وفوله: "ويعيد القصر في الوقت" قال غير واحد: ندبا وصرح المص بقوله: وصحت إن لم يعد، مع أن الإعادة في الوقت تدل على صحة الصلاة، ردا لقول ابن حبيب: لو نسي من يؤمر بالإعادة في الوقت أن يعيد فيه ثم ذكر بعده، أعاد أبدا. قال ابن الحاجب: وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكره لم يعد بعده. وقال ابن حبيب: يعيد.

كواجده بقربه مثال للمقصر؛ يعني أن من طلب الماء فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم وجد الماء بقربه، فإنه يعيد لتقصيره في الطلب. والمراد بقربه أن يجده بالمحل الذي يلزمه الطلب فيه قال الشبراخيتي: والإعادة مقيدة بقيود ثلاثة: أن يطلب الماء، وأن يجد الماء الذي كان طلبه أولا، وأن يجده بقربه. انتهى. أي فإن وجد غيره لم يعد، كما صرح به عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، بل الذي في النص أنه يعيد مطلقا، وإن وجد غيره ففي الحطاب ما نصه: قال في سماع أبي زيد فيمن نزلوا بصحراء ولا ماء لهم، ثم وجدوا ماء قريبا جهلوه يعيدون في الوقت. قال ابن رشد: استحبابا، وأجاب بعضهم بأن المراد بقوله: "فلو وجد غيره"؛ أي وجد ماء لم يكن موجودا حين الطلب بأن طرأ بسبب نزول مطر أو مجيء رفقة، فهذا لما إعادة عليه. وقد علمت أن هذا في الجاهل، وأما الآيس فقد تقدم أنه لما إعادة عليه في الوقت وجد ما أيس منه أو غيره. وقيل: إن وجد ما أيس منه أعاد، وإلا فلا. راجع ما تقدم عند قوله: "فالآيس أول المختار" أو رحله يعني أن من طلب الماء في رحله فلم يجده لتقصيره في الطلب، ثم وجد الماء فيه فإنه يعيد في الوقت، وكذا لو وضعه غلامه أو زوجته في رحله على العادة وهو لما يشعر فإنه يعيد في الوقت، فإن لم يكن عادتهما ذلك فلا يعيد. قوله: "أو رحله" قال الشيخ عبد الباقي: ليس فيها ولا في التي قبلها نسيان، كما يشعر به قوله: واجده، كأن يضعه غيره في رحله بغير شعور