التيمم. قال: بعضهم وفيه نظر. وقد قالوا فيمن تركت الصلاة عمدا حتى بقي خمس ركعات من النهار فحاضت، سقطت الصلاة عنها، ومن معه من الماء قدر ما يكفيه فأراقه أو أنجسه عصى وصار من أهل التيمم. وهذا مقتضى الفقه في كل من فرط أو ضيع الحزم حتى اضطر للتيمم، ولا إعادة عليه أبدا. انتهى. ابن رشد: ولو كانا معدمين اقتسماه أو باعاه، واقتسما ثمنه ويتيممان؛ وإن كانا متيممين لم يبطل تيممهما إلا إن أحبا الاستهام عليه، فمن صار له بالسهم توضأ به وانتقض تيممه وكان عليه حظ قيمة صاحبه دينا فلهما ذلك، ولو كان أحدهما موسرا دون الآخر كان أحق به وأدى نصيب شريكه إلا أن يحتاج إلى حظه فهو أحق به ويقسم بينهما. قاله الشيخ الخرشي. والشيخ إبراهيم. وسيأتي لهذا الكلام مزيد بيان عند قول المص:"وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته". وقد مر أنه يبطل التيمم بوجود من يجب سؤاله قبل الدخول في الصلاة، فلو تيمم وطلع عليه ركب قبل شروعه في الصلاة ظن معهم الماء سألهم، فإن لم يجده معهم أعاد تيممه؛ لأن الطلب لما وجب كان شرطا في صحة التيمم وفي شرح الشيخ عبد الباقي أنه لابد من اتصال التيمم بالصلاة، وأنه إنما تغتفر الإقامة. وانظره مع ما مر أنه محدود بما دون جفاف أعضاء بزمن اعتدلا لا فيها يعني أن وجود الماء بعد التيمم، والدخول في الصلاة بأن أحرم لما يبطل التيمم ولو اتسع الوقت، ويحرم عليه القطع. قال سند: وهذا إذا شرع آيسا من الماء، فإن تيمم وهو يرجوه فلا يبعد أن يقال يقطع. انتهى. وكذا لو وجد في الصلاة من يجب سؤاله فلا يبطل التيمم، ويحرم القطع عليه. قاله الشيخ عبد الباقي؛ وغيره. إلا ناسيه يعني أن من كان عنده ماء فنسيه وتيمم، وشرع في الصلاة، فتذكر في الصلاة أن الماء عنده، فإن صلاته تبطل لتفريطه، فإنه تيمم والماء عنده كمن شرع في صوم الظهار، ثم ذكر أنه قادر على الرقبة، وهذا هو المشهور. وقيل: يتمادى في صلاته، ومحل بطلان الصلاة في قوله:"إلا ناسيه" إن اتسع الوقت، وإلا فلا. قاله غير واحد. وناسيه غير منصوب؛ لأن الاستثناء مفرغ لعدم ذكر المستثنى منه. والأصل لا واجد فيها إلا ناسيه. قاله غير واحد. ولما فرغ من الكلام على واجد الماء قبل الصلاة وفيها، شرع في الكلام على واجده بعدها فقال: