ما صرح به القاضي عبد الوهاب واللخمي، ونقله صاحب الطراز لإدراك ركعة بعد استعماله على ما تدل عليه الآثار من خفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لما على ما يكون من تراخ ووسوسة، ولا يجري هنا؛ وهل إن خاف فواته الخ؛ لأن هذا تيمم بوجه جائز. وقوله:"وبوجود الماء"، وكذا أيضا يبطل بحصول القدرة عليه قبل الصلاة؛ ومثل وجود الماء وجود من يجب سؤاله، ولو رأى ماء فقصده فحال دونه مانع أعاد تيممه، وقدمت عن الشبراخيتي أن محل البطلان بوجود الماء قبل الصلاة حيث اتسع الوقت المختار لإدراك ركعة بعد استعماله. قال الشيخ محمد بن الحسن: المتعين أن المراد بالوقت الوقت الذي هو فيه؛ لأن الوقت وقع به (١) كلام الأيمة غير مقيد كعبارة عبد الوهاب واللخمي والمازري وسند وابن شأس والتوضيح وابن عرفة، وما وقع للشيخ عبد الباقي من أنه لما يبطل تيممه في الضروري بوجود الماء قبل الصلاة لا قائل به سواه. ومثل وجود الماء قبل الصلاة وجود الآلة والمناول، ولو رأى المانع قبل وجود الماء لم يبطل تيممه، ولو رأى جماعة ماء فبادر إليه أحدهم بطل تيممه فقط دون غيره، وكذا لو سلموه له اختيارا على الأصح. قاله ابن الحاجب. ولو وهبه لأحدهم ولم يسمه فسلموه لأحدهم لم يبطل تيمم من سلمه إن كثروا جدا كجماعة جيش، وإن قلوا كالثلاثة والأربعة فأسلموه لواحد منهم انتقض تيمم من أسلمه، وإن قال هذا الماء لكم فسواء كانوا قليلا كاثنين أو كثيرا كعشرة آلاف لم ينتقض إلا تيمم من أسلم إليه وحده. قاله سحنون. قال: وليس قوله لأحدكم مثل قوله هو لكم؛ لأن هذا قد أوجب لكل واحد نصيبا بلا شك، وليس في نصيبه ما يكفيه لوضوئه، فإذا أعطى هو نصيبه لم ينتقض تيممه. قال المص في توضيحه: وكأنه إنما فرق في قوله هو لأحدكم بين الجماعة اليسيرة والكثيرة لأجل عموم الحرج في حق الكثير قاله الشيخ إبراهيم. وسمع سحنون في رجلين بينهما ماء قدر ما يتوضأ به واحد منهما: يتقاومانه. ابن رشد: صحيح؛ لأنه لما وجب على الرجل شراء الماء بأكثر من ثمنه ما لم يرفع عليه، وجب عليه مقاواة صاحبه؛ لأن التقاوم شراء، وإن أسلمه أحدهما بغير مقاومة أو قبل بلوغه فيها القدر الذي لما يلزمه الشراء به، وتيمم وصلى أعاد أبدا؛ إذ ليس من أهل