للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"بيسراه" متعلقة بمقدر؛ أي يمسحها بيسراه، وليست الأولى بمعنى من التي لابتداء الغاية؛ لأن الباء لا تكون بمعن من إلا في التبعيض؛ كما في المغني وغيره. ومنه: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ}. وفي الكلام حذف مضاف؛ أي وندب بدء بمقدم ظاهر يمناه.

ثم مسح الباطن لآخر الأصابع يعني أنه بعد أن يفرغ من مسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق؛ يمسح باطنها أي اليمنى من طي المرفق حتى يبلغ آخر الأصابع؛ أي رؤوسها، وبهذا تمت صفة مسح اليد اليمنى المندوبة. وقد تقدم أن المسح بإصبع واحدة يجزئ.

ثم يسراه كذلك يعني أنه بعد أن يفرغ من مسح اليمنى باليسرى، يفعل باليسرى ما فعل باليمنى؛ فيبدأ بمسح ظاهرها بباطن الكف والأصابع من اليمنى جاعلا لها فوقها أي اليسرى حتى ينتهي إلى المرفق يدخله في المسح؛ ثم يمسح الباطن من طي مرفقها حتى ينتهي لآخر الأصابع؛ وقد تمت الهينة المندوبة. وكون المندوب الهيئة الاجتماعية لما يقدح فيه كون الأفراد بعضها فرض وبعضها سنة، وما ذكره المص من أنه يمكن مسح اليمنى قبل الشروع في اليسرى هو قول ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يؤخر مسح الكف اليمنى حتى يفرغ من اليسرى، وهو في الرسالة، وهما روايتان عن مالك قاله في مرشد المبتدئين، ويندب البدء بأعلى الوجه وأطراف الأصابع.

وبطل بمبطل الوضوء يعني أن التيمم يبطل بحصول ما يبطل به الوضوء كان للأصغر أو للأكبر، ويعود جنبا كما في المدونة. والبطل للوضوء هو ما تقدم في قوله: "نقض الوضوء بحدث" إلى آخر ما مر، فإذا تيمم الجنب بنية الأكبر، ثم ارتد بطل تيممه، ولا محل لتنظير الأجهوري ومن تبعه كما هو ظاهر: فإن جميع نواقض الوضوء تبطل التيمم، ولا تبطل الغسل. انظر حاشية الشيخ محمد بن الحسن بناني. ويجري هنا قوله: ولو شك في صلاته الخ.

وبوجود الماء قبل الصلاة يعني أن التيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة إذا كان الوقت متسعا؛ وإن ضاق بحيث لو توضأ فيه لم يدرك الصلاة لم يجب استعماله على الصحيح من المذهب. قاله اللخمي. نقله الإمام الحطاب عن التوضيح. قال: ونقله الشارح وصرح به القاضي عبد الوهاب. انتهى. وعبارة الشيخ إبراهيم: وبوجود الماء قبل الصلاة واتسع الوقت المختار على