للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يديه صح. انتهى. وقد تقدم أنه يسن ترك مسح ما تعلق باليدين من الغبار، فلو تيمم على حجر ونحوه فانظر هل يكره له مسح يديه بشيء قبل مسح وجهه أم لا؟ وهو ظاهر قوله: من غبار. قاله الشيخ عبد الباقي. ورد المص بقوله: "وتجديد ضربة ليديه" القول بأنه يمسح بكل ضربة وجهه ويديه. قال الإمام الحطاب: لا كلام في سنية الترتيب، قال: وقد صرح في المقدمات بترجيح القول بسنيتهما؛ أي كونه إلى المرفقين، وتجديد الضربة الثانية ليديه، واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده وغيره، فسقط اعتراض البساطي على المص. ولما أنهى الكلام على واجبات التيمم وسننه، أتبعه بالكلام على مندوبه فقال:

وندب تسمية يعني أنه تندب التسمية عند ابتداء التيمم كالوضوء، وتقدمت غير مبينة الكلم فلذا أعادها هنا، ويجري فيها الخلاف المتقدم من كونه يقتصر على بسم الله، أو يزيد الرحمن الرحيم، ولا يندب كونه بموضع طاهر؛ لأنه لا تطاير هنا، وكذا يندب في التيمم السواك، والصمت؛ وذكر الله تعالى، والاستقبال للقبلة، ولا يأتي هنا ما تقدم في الوضوء من أنه يرفع المتوضئ رأسه للسماء بعد الفراغ من الوضوء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وقد تقدم أن من قالها فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وإنما لم يأت ذلك هنا لوجوب الموالاة في التيمم. قاله الخرشي. وفي الأمير: أنه لا يندب ذكر بعده لاتصاله بما فعل له، ونقل الشيخ عبد الباقي عن النووي ما نصه: وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين فلم أر فيه شيئا لأصحابنا ولا لغيرهم والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء فإن التيمم طهارة كالوضوء. انتهى.

وبدء بظاهر يمناه بيسراه يعني أن الفرض والسنة في التيمم يحصلان بتعميم المسح على اليدين إلى المرفقين، ففي الرسالة: ولو مسح اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى كيف شاء، وأوعب المسح أجزأه. وأما الصفة المندوبة فهي أن يبدأ بمسح مقدم ظاهر إليد اليمنى بباطن كف يده اليسرى جاعلا لها فوق اليمنى، وينتهي مسح اليمنى. إلى المرفق يدخله في المسح كما مر عن ابن عرفة ما يفيده. وبما قررت علم أن قوله: "إلى المرفق" متعلق بمقدر؛ أي وينتهي المسح إلى المرفق، والباء الأولى أعني الداخلة على قوله: "بظاهر" للتعدية متعلقة ببدء، والثانية أعني الداخلة على قوله: