قال جامعه عفا الله عنه: وهذا يدل على أن الصلاة تطلب المبادرة بها في الضروري من غير تراخ. والله سبحانه أعلم.
ولما فرع من واجبات التيمم شرع في سننه، وذكر منها ثلاثة فقال: وسن ترتيبه يعني أن التيمم يسن ترتيبه بأن يأتي بكل فعل منه في مرتبته؛ أي محله المشروع فيه بأن يبدأ بمسح الوجه: ثم يمسح اليدين: فإن نكس أعاد المنكس وحده مع القرب إن لم يكن صلى به، فإن صلى به أجزأه، وأعاده بتمامه لما يستقبل. قاله في الأم. واستشكل قوله: وأعاده الخ؛ لأن الحكم إعادة التيمم لكل صلاة ولو لم ينكس، وأجيب بأن إعادته لما يستقبل من النوافل، ولا يتصور هنا بعد لأنه مبطل. والبعد بتقدير الجفاف أن لو كان بماء كما مر في قوله: ولزم موالاته.
وإلى المرفقين يعني أن مسح اليدين إلى المرفقين أي الباقي منهما بعد الفرض المتقدم سنة؛ أي يسن مسحهما من منتهى الكوعين إلى المرفقين. وقد تقدم أن الكوعين داخلان في الفرض. وفي ابن عرفة: أن مطلق مسح اليدين كغسلهما، فيفيد أن المرفقين داخلان في المسح. والله سبحانه أعلم وفيه: وفي وجوبه للمرفقين أو الكوعين ولهما مستحب: ثالثها الجنب للكوعين وغيره للإبطين. ورابعها للمنكبين مطلقا. انتهى. وقد تقدم هذا.
وتجديد ضربة ليديه يعني أن الضربة الثانية لمسح اليدين سنة: وسنية التجديد لما تنافي كون ما يفعل بها فرضا؛ لأن فعل اليدين إنما هو بالضربة الأولى، بدليل أنه لو ترك الثانية أجزأ. قيل: ونظيره نقل الماء للعضو غير الرأس فإنه مستحب، وما يفعل به واجب. والمراد بالضرب وضع اليدين على الأرض، ففي إطلاق الضرب عليه تسامح، والظاهر أنه لو لم يضع يديه بالأرض، وألقى الريح فيهما ترابا سترهما فتيمم لم يجزه؛ لأن الرخصة وضع اليدين على الصعيد، وترك المص سنة رابعة وهي نقل الغبار؛ أي ترك مسح ما تعلق بهما من غبار كما في التوضيح. ويندب نفضهما نفضا خفيفا خشية أن يضره شيء في عينيه فإن مسح بهما على شيء قبل أن يمسح بهما وجهه ويديه صح تيممه على الأظهر، ولم يأت بالسنة ما لم يكن المسح قويا، وإلا بطل تيممهُ. قاله الشيخ عبد الباقي. وصفة النفض المذكور أن يضرب الإبهام بالإبهام كما في مرشد المبتدئين. وفي الخرشي: ولا يشترط النقل في التيمم فلو عفر وجهه بالأرض أو لاقاه بتراب واقع ومسح عليه