للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "وفيها" ضعيف مع أنه قال وهو وإن كان خلاف المشهور إلا أن له قوة في باب التيمم؛ وكذا في الجمع الصوري. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: قول الزرقاني على القول بأن وقتها يمتد للشفق. هكذا في التوضيح. وفي الحطاب: ويمكن أن يقال أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد، فلا يلزم أن تكون مفرعة على ما قابل المشهور، بل نقول بأنها مفرعة على المشهور، وتكون هذه الصورة كالمستثناة من قوله: والراجي يؤخر إلى آخر المختار، فيقال إلا في المغرب. وهذا ظاهر المدونة لمن تأملها. انتهى. وقوله: "والراجي آخره" الحاضر والمسافر سواء في ذلك.

واعلم أن الصور عشرون؛ لأن الآيس يشمل نوعين وهما: المتيقن، والغالب على ظنه، والمتيقن يتيقن عدم وجود الماء أو عدم لحوقه، والغالب على ظنه غلب على ظنه عدم لحوق الماء أو عدم رجوده. فتلك أربعة. وكل من المتيقن والغالب على ظنه إما مسافر أو حاضر. فتلك ثمانية والراجي يشمل نوعين أيضا كما علمت فتجري فيه الصور الثمانية، والمتردد في لحوقه إما مسافر أو حاضر، والمتردد في وجوده كذلك فهذه أربع. فتلك عشرون. وقال ابن مرزوق: إن الراجي يشمل راجي القدرة على استعمال الماء، وراجي وجود المناول. قال: وكذا قوله: فالآيس والمتردد شاملان لذلك. قال الشيخ محمد بن الحسن: فإن راعينا ما أدخله ابن مرزوق في كلام المص صارت أربعين. انتهى. وقوله: "آخره" فيؤخر في الظهر إلى أن يخاف دخول وقت العصر، فإن صلى قبله أعاد في الوقت إن وجد ماء كما يأتي عند ابن القاسم، ولم يجب التأخير مع الرجاء، بل ندب؛ لأنه حين حلت الصلاة وقام إليها غيرُ واجد للماء فدخل في قوله تعلى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. وأمر بالإعادة في الوقت ندبا؛ لأنه غير تام العدم لوصوله للماء والوقت قائم، وأعاد وإن كان التأخير مندوبا مراعاة للقول بالوجوب. وما ذكره المص من التفصيل في الوقت المختار يدل على أنه في الوقت الضروري يتيمم من غير تفصيل بين آيس وغيره، وهو ظاهر. قاله الشيخ عبد الباقي. والشيخ الخرشي. ونحوه للشيخ الأمير فإنه قال: ويتيمم أول الضروري مطلقا. انتهى.