في وجوده يتيممان وسطه أي وسط الوقت المختار، ومعنى ذلك أنهما يتيممان من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت؛ لأنه يؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فوات فضيلة الوقت: فإذا خاف فواتها تيمم وصلى ليلا تفوته الفضيلتان، فوسط الوقت نصف القامة في الظهر. كما قاله ابن أبي زمنين. ويلحق بالمتردد بقسميه الخائف من لصوص أو سباع، والمريض الذي لا يجد من يناوله. كما في الطراز. وكذلك المسجون. ففي هذا القسم خمسة أنواع. [(١)]
وقوله في لحوقه المناسب، هنا التعبير باللحاق. قال في الصحاح: لحقه. ولحق به لحاقا بالفتح أدركه؛ ثم قال بعده بيسير: ولحق لحوقا أي ضمر. قال السنهوري: ولا شك أن الذي يليق بهذا المقام هو الأول لا الثاني. قاله الشيخ إبراهيم.
والراجي آخره يعني أن الراجي للماء؛ وهو من علم أو غلب على ظنه أنه قادر على الماء قبل خروج الوقت، ففي هذا القسم نوعان: يتيمم بحيث يوقع الصلاة في آخر الوقت المختار؛ لأن فضيلة الوقت مختلف فيها. وفضيلة الماء متفق عليها، وفضيلة أول الوقت يجوز تركها لغير ضرورة؛ وفضيلة الماء لا يجوز تركها إلا لضرورة. وقوله:"آخره" يشمل المغرب. وآخرها يعرف بتقديرها بفعلها بعد شروطها، فيؤخرها له.
وفيها أي في المدونة ما يخالف ذلك؛ وهو تأخيره أي الراجي للماء المغرب لغيبوبة الشفق وهو الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، وهذا على القول بأن وقتها الاختياري يمتد للشفق؛ وهو مقابل ما يأتي للمص، لكن له قوة في باب التيمم، وكذا في الجمع الصوري. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الأمير: والأول أرجح. انتهى. يعني بالأول القول الذي قدمته أنه يؤخر المغرب لآخر وقتها، على أنها تقدر بفعلها بعد شروطها، ونحوه للشيخ إبراهيم فإنه قال:
(١) خرجة من المؤلف وردت في بعض النسخ المقابل عليها: لكنه خلاف ما تقدم عند قوله كعدم مناول من جريان التفصيل فيه، وما قدمه هو الموافق لقول ابن عرفة، وعدم آلة رفعه كعدمه. انتهى. فجعل عدم آلته كعدمه في التفصيل، ومثله عدم المناول، وهذا هو الظاهر، ويمكن وهذا ما في الطراز على المتردد. فيتوافقان. انظر البناني.