الفجر حيث كان تيممه للوتر بعد دخول الفجر، قاله عند قول المص: ولو مشتركة. وقال الشيخ إبراهيم: فإن قيل هذا يغني عنه قوله ولزم موالاته؛ لأنهم فسروه بموالاته في نفسه وبالصلاة؛ فالجواب أن ما تقدم يصدق بما إذا كان التيمم قبل الوقت متصلا بأول الوقت، ومن تيمم ودخل في الصلاة ثم حصل له شك في الإحرام فقطع فلا يعيد التيمم إذا لم يطل، فإن طال بطل تيممه، ولا يدخله الخلاف في مسألة الإقامة إذا ذكر النجاسة في الصلاة؛ لأن هذا لم يزل في عمل الصلاة، والآخر قطعها لغسل النجاسة. ولا مسألة من أقيمت عليه الصلاة لغيبة الإمام، ثم قدم الإمام قبل إحرام الأول، هل تعاد له الإقامة أولا لاختلاف الإمام فيها.
فالآيس أول المختار يعني أن الآيس من لحوق الماء في الوقت أو وجوده فيه يندب له التيمم؛ والصلاة أول الوقت المختار. قال الشيخ عبد الباقي: وحيث صلى أوله فلا إعادة عليه إن وجد غير ما أيس منه، فإن وجد ما أيس منه ندبت له الإعادة. وقول الباجي: وجبت، معناه ثبتت. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: في تفصيلة نظر، بل مقتضى النقل الذي في الحطاب والمواق أنه لا يعيد في الوقت مطلقا، وجد ما أيس منه أو غيره. ففي المدونة: لا يتيمم أول الوقت إلا مسافر أيس؛ ولا يعيد إن وجده في الوقت. انتهى. ولما نقل ابن عرفة هذا قال بعده بكثير ما نصه: الصقلي قيل إن وجد المسافر ما أيس منه أعاد، ولا يخالف هذا ما يأتي عند قوله: كواجده بقربه من سماع أبي زيد؛ لأنه في الجاهل، وما هنا في الآيس. وقد جعل ابن عرفة الجاهل كالمتردد، ونصه: والمسافر يجهل الماء، والخائف عدم بلوغه، والمريض. وشمل قوله:"فالآيس" قسمين: الذي يعلم أنه لا يقدر على الماء في الوقت، والذي يغلب على ظنه. فيستحب لهما التيمم والصلاة أول الوقت المختار ليحوزا فضيلة أول الوقت إذ فاتتهما فضيلة الماء، وهذا أيضا حكم الذي لا يقدر على مس الماء. قاله الإمام الحطاب. عن ابن رشد.
والمتردد في لحوقه يعني أن المتردد في لحوق الماء؛ أي الشاك في إدراكه في الوقت مع تحقق وجوده يتيمم ويصلي وسط الوقت. أو وجوده يعني أن المتردد في وجود الماء وعدمه كالجاهل بموضعه، يتيمم ويصلي وسط الوقت. وعبارة الخرشي: أو وجوده للجهل به. وبما قررت علم أن قوله: وسطه راجع للأمرين قبله، وهو معمول ليتيمم مقدر، أي أن المتردد في لحوق الماء والمتردد