في الخشب. وقاله سند والقرافي واللخمي وعبد الحق وابن رشد في المقدمات. وقال الفاكهاني والشبيبي: هو الأرجح والأظهر. انتهى.
وقال الحطاب بعد جلب نقول: فيتحصل أنه لا يجوز التيمم بالحشيش والحلفاء والخشب إلا إذا لم يجد غيره، ولم يمكن قلعه فيتيمم به حينئذ، وليس ثم قول بجواز التيمم على ذلك مع وجود غيره إلا ما يفهم من حكاية اللخمي قول ابن القصار من غير تقييد، وتبعه على ذلك غيره. وقد علمت أنه مقيد بأن لا يمكنه غيره كما تقدم في كلام صاحب الطراز. والله أعلم. وقال الأبهري: ويتيمم على الحشيش والثلج لعدم الأرض. ابن حبيب: ومن تيمم بذلك فإن وجد الصعيد في الوقت أعادت ولا يعيد بعد الوقت، ولو فعله واجدا لصعيد أعاد أبدا. وفي المقدمات: ويجوز التيمم بالحشيش النابت على وجه الأرض إذا عم الأرض وحال بينك وبينها، وقد قال يحيى بن سعيد: ما حال بينك وبين الأرض فهو منها. انتهى. قاله الحطاب.
وذكر بعض البغداديين أن في التيمم على الزرع خلافا، وقال الشبيبي في شرح الرسالة لما ذكر الأنواع المختلف في جواز التيمم عليها: الخامس ما حال بينك وبين الأرض وليس من جنسها كالخشب والحشيش والزرع؛ واختار اللخمي القول بالمنع والإعادة أبدا إن تيمم به مع وجود غيره؛ وإن لم يجد سواه تيمم به. قال غيره: وهو الأرجح الأظهر. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وفيه: وأما ما ينبت في الأرض وليس من شكلها فإنه يتيمم عليه إن لم يقدر على قلعه.
وفعله في الوقت يعني أنه يلزم فعل التيمم في الوقت، فيشترط في صحة الصلاة أن يتيمم لها بعد دخول وقتها؛ ووقت الحاضرة معلوم، ووقت الفائتة تذكرها لا قبله، ووقت صلاة الجنازة الفراغ من غسل الميت، أو تيممه. قال الشيخ عبد الباقي والشبراخيتي: هذا في الفرائض، وأما النوافل فيجوز أن يصليها ولو تيمم قبل وقتها. قال الشبراخيتي: فيصلي الفجر ولو تيمم له قبك وقته، والوتر إذا جمع العشاءين ليلة المطر بتيممه قبل مغيب الشفق. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وأما تيمم النافلة فقال الأجهوري: لا يشترط أن يكون بعد وقتها: لأنه يصلي الفجر بتيمم الوتر. انتهى. وفيه: عن الشيخ سالم أن هذا إذا تيمم للوتر بعد الفجر، قال: فانظره. انتهى. وفي الخرشي: وكذا لو كان يتهجد بالليل، فدخل وقت الفجر لا يصليه، فلو تيمم للوتر فيصلي به