للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن تبان عن الأرض وتصير في أيدي الناس كالعقاقير لا ما نقل من موضع لآخر، ولا ما جعل بينه وبين الأرض حائل من غير جنس الأرض فلا يمتنع التيمم عليهما لأجل ذلك.

وقد تقدم أن التراب المنقول أفضل منه غيره من أجزاء الأرض التي لم تنقل، وكذا هذه إذا نقلت لا يمتنع التيمم بها، وإن كان غيرها من أجزاء الأرض التي لم تنقل أفضل منها. وقد علمت معنى هذا النقل الذي لا يمنع التيمم، وهو أن ينقل من موضع لآخر. ويجعل بينه وبين الأرض حائل ليس من جنس الأرض. وأما النقل المانع من التيمم فهو أن يبان شيء مما ذكر عن الأرض ويصير في أيدي الناس كالعقاقير؛ وهو إنما يكون فيما هو كالملح والشب والكحل، لا فيما كالتراب كما مر. والله سبحانه أعلم. هذا هو تحرير المسألة، وشمل قوله: ملح المعدني، والمصنوع من تراب، وما كان أصله ماء وجمد. قاله الشيخ عبد الباقي.

ولمريض حائط لبن يعني أنه يجوز للمريض أن يتيمم على حائط لبن، أي طوب لم يحرق ولم يخلط بنجس أو طاهر كحشيش أو تبن، وإلا لم يتيمم عليه. كما لا يتيمم على رماد، ومثل المريض الصحيح، وإنما خص المريض؛ لأن الغالب عليه الضرورة. قاله ابن مرزوق. وقال الشيخ ميارة: خصوا المريض لأنه يجوز له جوازا مستوى الطرفين، وأما الصحيح فيكره له ذلك خروجا من الخلاف. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وحائط لبن لم يحرق ولم يخلط بغالب كتبن ورماد ولا كثير نجس كالثلث.

أو حجر يعني أنه يجوز للمريض وكذا الصحيح أن يتيمم على حائط حجر لم يحرق، وإنما خص المريض لما مر في حائط اللبن بكسر الوحدة. لا بحصير يعني أنه لا يجوز التيمم على الحصير واللبد والبساط والثياب، إلا أن يكثر ما على ذلك من التراب فيتناوله اسم الصعيد، وقوله: "لا بحصير" عام في المريض والصحيح. وخشب يعني أنه لا يجوز التيمم على الخشب ولو كانت ثابتة بالأرض، وكذا الألواح والحلفاء والزرع والحشيش إلا إذا لم يجد غيره ولم يمكن قلعه وضاق الوقت على ما للخمي. قال الشيخ عبد الباقي: والمشهور خلافه. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، فإن نقل الحطاب يقتضي أن الراجح ما للخمي، وأصله للأبهري وابن القصار، والوقار