الياقوت إنه إذا ضاق الوقت ولم يجد غير ذلك تيمم عليه. وقال ابن فرحون: حكى ابن يونس عن مالك أنه لا يجوز التيمم على الرخام؛ وهو بمنزلة الياقوت والزبرجد. وقال اللخمي: لا يجوز التيمم بما لا يقع به التواضع لله تعالى كالياقوت، والزبرجد، ونقد الذهب والفضة إلا أن يكون في معادنه ولم يجد سواه؛ فيتيمم به. فعلى هذا يكون مراده بالرخام أنه يمنع التيمم به بعد نشره من معدنه وخدمته وصقله: ويجوز التيمم به إذا كان في معدنه. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقال الشبراخيتي: وأما الرخام فقيل يجوز التيمم عليه مطلقا. وقال ابن يونس: يمنع مطلقا كما قاله مالك؛ وهو الصواب. وفصل اللخمي بين ما دخلته صنعة كالنشر والصقل فيمنع وما لا فيجوز. وينبغي رجحانه لاتفاق قولين على المنع في المصنوع، واتفاق قولين على الجواز في غير المصنوع. وقال الشيخ الأمير عاطفا على ما يجوز التيمم عليه: ورخام لم يطبخ، ولا يضر مجرد النشر، وحجر لم ينشر ولو الرحى. انتهى. وأفتى بعضهم بأنه لا يتيمم على الرحى إلا أن تنكسر، واختار البرزلي جواز التيمم مطلقا. انظر الإعلام. وظاهر كلام المص أنه لا يتيمم على معدن النقد والجوهر ولو ضاق الوقت ولم يجد سواهما: وهو ما يفيده كلام ابن يونس والمازري. وذكر اللخمي وسند أنه يتيمم عليهما بمعدنهما إذا ضاق الوقت ولم يجد غيرهما. وقال ابن عرفة إنه يتيمم على النقد والجوهر حيث لم يجد غيرهما وضاق الوقت، ولم يقيد ذلك بكونه بمعدنه؛ وهو خلاف ما اتفق عليه اللخمي وسند من التقييد بكونه بموضعه، وقيده سند بكونه بترابه لا بما صفا منه؛ وقد تقدم اختلاف سند واللخمي في معدن الحديد والنحاس، فاللخمي يجيزه كالمص، وسند يمنعه كالذهب والفضة. وقال الشيخ عبد الباقي: إن الحطاب يفيد أن القائل بالجواز يخصه بترابه أي معدن النقد والجوهر، وأن عينه يمتنع التيمم عليها بلا نزاع. انتهى. وقال الإمام الحطاب: ما ذكره المص من جواز التيمم بالمعادن إلا معدن الذهب والفضة، موافق للخمي مخالف لكلام صاحب الطراز، ثم يقيد كلامه بما إذا وجد غير ذلك. انتهى.
كشب وملح مثالٌ لمعدن منقول وغير منقول. قاله الشيخ إبراهيم والشيخ الخرشي. يعني أن الشب والزئبق والزرنيخ والكبريت والمغرة والكحل والنؤرة والحديد والنحاس والرصاص والملح يتيمم عليها بموضعها ولو مع وجود غيرها. وأما ما نقل منها من موضعه فلا يتيمم عليه. والمراد بالنقل