للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والزرنيخ وجميع أجزاء الأرض ما دامت على جهتها لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه، وسواء فعل ذلك مع وجود التراب أو عدمه.

ومعدن بإسقاط الباء عطف على تراب كما في الشبراخيتي، وهذه النسخة هي الصواب، يعني أنه يجوز التيمم بالمعدن من نحاس وحديد ورصاص ونحو ذلك. غير نقد يعني أن المعدن يجوز التيمم به مع وجود التراب إلا إذا لم يقع فيه التواضع لله عز وجل، وذلك كمعدن نقد وجوهر عطف على نقد؛ أي يتيمم بالمعدن بشرط أن لا يكون معدن نقد؛ وبشرط أن لا يكون معدن جوهر؛ لأنه لا يقع بهما التواضع لله عز وجل.

ومنقول عطف على نقد، وحاصل ما أشار إليه المص أنه يتيمم على المعدن بثلاثة شروط؛ فإن اختل واحد منها لم يصح التيمم عليه: كونه غير نقد، وكونه غير جوهر، وكونه غير منقول. والمراد بالنقل أن تبان عن موضعها وتصير في أيدي الناس كالعقاقير، وهذا إنما يكون في بعض أجزاء الأرض كشب وملح يملح به لا في كتراب. والظاهر أن الطفل المنقول كالشب، وأما تفسير النقل بأن يجعل بينه وبين الأرض حائل فإن ذلك لا يمنع التيمم به لكن غيره أفضل منه، وهذا يجري في سائر أجزاء الأرض، وفي حاشية الأمير أن الصيرورة عقاقير إنما تكون فيما يدخر لقوت أو دواء مثلا كالملح والكبريت، لا مجرد البيع والشراء في أحجار البناء مثلا. وقال اللخمي: التيمم به من الأرض على ثلاثة أقسام: جائز، وهو التيمم بالتراب الطاهر وهو إذا كان على وجه الأرض لم ينقل عنها كانت تلك الأرض من الجنس المعهود، أو على غير ذلك كالكبريت والزرنيخ، ومعدن الحديد والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. وممنوع؛ وهو التيمم بالتراب النجس؛ وبما لا يقع به التواضع لله تعالى كالزبرجد والياقوت وتبر الذهب ونقار الفضة وما أشبهه، وهذا وإن كان آحاد أبعاض الأرض لا يصح التيمم به، ولو أدركته الصلاة وهو في معدنه ولم يجد سواه جاز أن يتيمم على تلك الأرض، وفي الطراز: وأما الحديد والنحاس والذهب والفضة فلا يتيمم به قولا واحدا إلا أن يدرك الصلاة في معدنه ولم يجد غيره فيتيمم به بترابه لا بما صفا منه. انتهى. فما ذكره المص من جواز التيمم بالمعادن إلا معدن الذهب والفضة مخالف لكلام صاحب الطراز. وقد علمت أن اللخمي قال في معدن الذهب، ومعدن الفضة، ومعدن