ولو طالت؛ ويبلغ بهما حيث يبلغ بهما في غسل الوجه، وما لا يجزئه في الوضوء لا يجزئه في المتيمم، ولا يتبع غضونه قاله غير واحد. وفي الأمير: ولا يتعمق في نحو أسارير الجبهة، ولا يخلل لحيته؛ لأن المسح مبني على التخفيف. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: وتحصل من هذا أنه لا يخلل الشعر. وكفيه لكوعيه يعني أنه يلزم المتيمم أن يعمم كفيه لكوعيه بالمسح، والكوعان داخلان في المسح كالمرفقين في الوضوء، فإن ترك شيئا من ذلك ولو يسيرا لم يجزه. ولابد من تخليل أصابعه على الذهب إلا الأقطع، أو مربوطا يداه فيمرغ وجهه ويديه في التراب عند عدم من يستنيبه. قاله ابن فرحون في ألغازه. وحيث حصل التعميم كفى، ولو بإصبع. قاله الشيخ إبراهيم الشبراخيتي. وفي الخرشي: ويستوعب دور الوجه طولا وعرضا مع اللحية وإن طالت، ولو مسح وجهه بإصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس. ابن عطية: وهو المشهور فإن تعلق بيديه شيء نفضهما نفضا خفيفا، وظاهره ترابا كان أو غيره خيفة التشويه أو يكون بهما ما يسوده، ولا يمسح بهما مسحا قويا، فإن فعل لم يجزه المسح. كما قاله الأقفهسي. قال التتائي: ولم أره لغيره. ابن الحاجب: ولو مسح يديه على شيء قبل المتيمم فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع. واستظهر ابن عبد السلام من القولين الجواز. خليل: إنما شرع النفض الخفيف خشية أن يضره شيء في عينيه. انتهى. كلام الخرشي. وفي الحطاب: لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسح يديه، فلو مسحه بيد واحدة أجزأه، بل قال سند: لو مسحه بإصبع واحدة أجزأه. وفي أجوبة ابن ناصر: ولا يشترط أن يسع الحجر الكف. ولو مسح على حجر قدر إصبع يده شيئا بعد شيء حتى يستوعب جميعه أجزأه. انتهى. ولما قبله وبعده من النقل الصحيح نقلته، وما ذكره المص من لزوم تعميم الوجه والكفين هو المشهور في المذهب. قال في التوضيح: الاستيعاب مطلوب ابتداء، ولو ترك شيئا من الوجه واليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور. وقال ابن مسلمة: إذا كان يسيرا أجزأه. سند: لو مسح وجهه بإصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس: ويجزئ من ربطت يداه ولم يجد من ييممه أن يمرغ وجهه وذراعيه في التراب، وإن لم يستوعب محل الفرض فتجزئه الصلاة بذلك المتيمم، وأما إذا وجد من ييممه فلا يسقط عنه وجوب التعميم. ونص في العتيبة على أن