أقطع اليد يستنيب من ييممه كما يستنيب من يوضئه، فيمسح له وجهه ويديه إلى المرفقين على قول مالك؛ وعلى قول من يرى المتيمم للكوعين يسقط عنه مسح يديه إلى المرفقين. والله تعالى أعلم. قاله الإمام الحطاب. ابن عرفة: وفي وجوبه، يعني المتيمم إلى المرفقين أو إلى الكوعين ولهما مستحب. ثالثها الجُنُب للكوعين وغيره للإبطين، ورابعها للمنكبين. والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام، ويقال فيه أيضا الكاع. وفي الذخيرة: الكوع آخر الساعد وأول الكف، وجمعه أكواع. قاله في المحكم. قال الإمام الحطاب: ويقابل الكوع على التفسير الأول الكرسوع بضم الكاف؛ وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الناتئ عند الرسغ بضم الراء وسكون السين وقد تضم وآخره غين معجمة، هو مفصل ما بين الكف والساعد. والزند بفتح الزاي هو موصل طرف الذراع بالكف؛ وهما زندان الكوع والكرسوع، ولبعضهم:
الكوع ما عليه إبهام اليد … والبوع في الرجل ككوع في اليد
وما عليه خنصر كرسوع … والرسغ للمفصل قل موضوع
والباع بالأذرع أربعا يعد … وباعتدال صاحب الباع يحد
قاله الحطاب؛ ولبعضهم:
فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي … لخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط
وعظم يلي إبهام رجل ملقب … ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط
ونزع خاتمه يعني أنه يلزم المتيمم نزع الخاتم، بمعنى إزالته عن موضعه ليمسحه ولو مأذونا في لبسه ولو متسعا، فإن لم ينزعه لم يجزه المتيمم. ابن الحاجب: قالوا ويخلل أصابعه. التوضيح: تضعيفه التخليل بقوله قالوا لأحد وجهين لعدم مناسبته للمسح لبنائه على التخفيف، أو لأنه لا كان المذهب أنه لا يشترط نقل التراب إلى الوجه لجواز المتيمم على حجر، ناسب أن لا يلزم التخليل. وقوله: قالوا يوهم تواطؤ جماعة، ولم ينقل إلا عن ابن القرطي. قال الشيخ أبو محمد: ولم أره لغيره، لكن ما قاله ابن القرطي قبله اللخمي وابن بشير. وابن القرطي بالطاء دون باء، هو