أحكامه كما لا يبطل الطهارة الكبرى. انتهى. ابن عرفة: هذا مخالف لنقل اللخمي عن المذهب. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: محل الخلاف المفاد بلو يعني في قوله: "ولو تكررت" إذا أحدث بعد أن تيمم، وأما إن لم يحدث فلا خلاف أنه ينوي الجنابة بالتيمم ولو تكررت. انتهى. وأنكر الرهوني هذا التقييد وأبطله.
ولا يرفع الحدث يعني أن المتيمم لا يرفع الحدث، هذا مذهب ملك، وجميع أصحابه، وجمهور أهل العلم. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: يرفع الحدثين جميعا. وقال ابن المسيب وابن شهاب: يرفع الأصغر دون الأكبر؛ وهو وإن لم يرفع الحدث الذي هو الوصف الحكمي؛ فإنه يرفع المنع. فالخلاف حقيقي لا لفظي كما زعم القرافي، ولا يصح أن ينوي بالتيمم رفع الحدث، فلو نوى به رفع الحدث لم يجزه كما في الشاذلي وغيره. وظاهر كلامهم: ولو رفعا مقيدا؛ أي بالفراغ من الصلاة مثلا: وينبني على كونه لا يرفع الحدث، ومقابله وطء الحائض به، ولبس الخفين، وعدم وجوب الوضوء إذا وجد الماء بعد، وإمامة المتيمم للمتوضئ من غير كراهة، ووقوعه قبل الوقت، وجمع فريضتين. والدليل على أنه لا يرفعه ما روى ابن وهب أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة وقد أمَّره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فخاف إن اغتسل بالماء البارد هلك فتيمم وصلى بأصحابه ثم ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(صليت بالناس وأنت جنب (١))، وفي المدونة: يؤم المتيمم المتوضئين وإمامة المتوضئ لهم أحب إلي. وفي الموطإ أنه يؤم المتوضئين وليس المتوضئ بأطهر منه. قاله الخرشي. والظاهر أنه لا يتعين على الماسح نية استباحة الصلاة لأن المسوح تبع للمغسول. قاله الخرشي. وقد مر عن الشيخ إبراهيم أنه تكره إمامة المتيمم للمتوضئ وإمامة الماسح على الجبيرة لغيره، وأن إمامة الماسح على الخف لغيره خلاف الأولى.
وتعميم وجهه يعني أنه يلزم المتيمم أن يعم وجهه بالمسح طولا وعرضا مع اللحية ولو طالت، فيراعي الوترة والعنفقة ما لم يكن عليها شعر، وما غار من العين، ويمر بيديه على شعر لحيته
(١) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٣٣٤. ولفظه: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب.