المشهور أن الناسي يعيد في الوقت، فإن لم يكن محدثا أكبر ونوى الأكبر معتقدا أنه عليه، صحت لا عمدا. وقوله:"ونية أكبر" يجري في نية استباحة الصلاة، وفي نية استباحة ما منعه الحدث، بخلاف فرض التيمم، فيجزئ وإن لم يتعرض لنية أكبر عليه. ومحل النية عند مسح الوجه بلا خلاف. قاله الشيخ زروق. ولا يلزم على ذا فعل بعض التيمم بغير نية؛ لأن الضربة كأخذ الماء للعضو. وقال الشيخ الأمير: ظاهر كلام صاحب اللمع، وصرح به غيره أنه عند الضربة الأولى. وقال الشيخ زروق: عند الوجه. واستظهره البدر القرافي قياسا على الوضوء، والأوجه الأول؛ إذ لا يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلا من غير نية تيمم، بل يقصد الاتكاء أو مجرد اللمس مثلا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بهما وجهه ويديه بنية التيمم. وفرق بينه وبين الوضوء، إذ الواجب كما قال الله تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية. ولا مدخل لنقل الماء في الغسل. وقال في التيمم:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} فأوجب قصد الصعيد قبل السح، وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض فلا يصح تقدمها على النية. وقد قالوا: لا يجزئ هنا التقدم بيسير لضعف التيمم. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: نية التيمم عند الضربة الأولى كما في الشيخ سالم؛ لأنها من فرائضه. انتهى. ولا تجزئ نية رفع الحدث ولو نوى رفع الحدث رفعا مقيدا بالفراغ من الصلاة كما في الخرشي وفيه: ولا يصح تقدم النية في التيمم بيسير لضعفه عن الوضوء والغسل الجائز ذلك فيهما. كما قاله شارح اللمع ومن اغتسل للجنابة، وترك لمعة، ثم سافر وتيمم لسفره لموجب التيمم وصلى، ثم ذكرها بقرب الماء غسلها، وأعاد ما صلى قبل غسلها، وإن بعد الماء أعاد مع ذلك غسله. قاله البرزلي؛ لأن التيمم إنما كان للوضوء لا للغسل. انتهى.
ولو تكررت يعني أنه لابد للمحدث الأكبر من نية الاستباحة من الأكبر، ولو تكررت الصلاة فينوي ذلك عند كل صلاة، ويصح عود الضمير على الطهارة أو النية، أي كلما تكررت الطهارة نوى الأكبر فمن كانت عليه فوائت وأراد قضاءها تيمم لكل صلاة منها، وينوي عند تيمم كل صلاة أنه يستبيحها به من الأكبر إن كان عليه. قال الشيخ الخرشي: وأشار المؤلف بلو لرد قول ابن العربي: لو بال بعد تيممه لجنابة جاز أن يقرأ؛ لأن الحدث الأصغر إنما يبطل التيمم في