للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه إذا ترك الطلب من الكثيرة لا إعادة عليه؛ وفصل في الصغيرة؛ فقال: من ترك طلبهم يعيد في الوقت إلا إذا كانوا رجلين أو ثلاثة فيعيد أبدا.

واعلم أنه لا يلزم أصحاب الماء دفعه لمن طلبه؛ ولو أدى لترك طالبه للصلاة. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ الأمير: نظروا إذا شح العبد بمائه هل يجب نزعه؛ واستظهروا جواز التيمم، ولعل الأظهر الانتزاع حيث لا ضرر. انتهى. وما تقدم من أنه يعيد أبدا فيما إذا ظن إعطاء الرفقة القليلة ومن حوله من الكثيرة، يخالف قوله الآتي، ويعيد القصر في الوقت، وقد يقال لا يخالفه. قاله الشيخ إبراهيم. وسيأتي ما للشيخ عبد الباقي عند قوله: "ويعيد المقصر في الوقت". ونية استباحة الصلاة يعني أن النية في التيمم واجبة، فينوي أنه يستبيح الصلاة بتيممه وإن لم يعينها، فمن نوى بتيممه استباحة صلاة الفرض من غير تعرض لكونها ظهرا أو عصرا مثلا، صلى به ما عليه من ظهر أو عصر أو غيرهما، ويندب تعيينها فرضا أو نفلا أو هما. والصور تنلاث: نوى استباحة الصلاة من غير تعرض لفرض ولا نفل، قصدهما معا، صح في الصورتين. نوى مطلق الصلاة إما فرضا وإما نفلا، أي ملاحظا دورانها كما للشيخ الأمير؛ ويفيده الخرشي أيضا لم يصل به الفرض، وتجري الثلاث في نية استباحة ما منعه الحدث، وتكفي أيضا نية فرض التيمم، وله بهذه النية بأقسامها صلاة ما عليه من ظهر مثلا فقط، حاضر لا فائت قبل تذكره؛ لأن وقت الفائتة ذكرها، والتيمم لها قبل ذكرها تيمم لها قبل وقتها فلا يجزئ، ولا يصلي صلاة فرض بتيمم نواه لغيرها، كما لو تيمم للعصر مثلا فذكر أن عليه الظهر، فيعيد له التيمم. كما قاله الشيخ عبد الباقي. كذا لو تيمم للظهر، ثم تذكر أنه صلاه، فإنه يجدده للعصر مثلا، فإن لم يكن محدثا أكبر فالأفضل له أن ينوي استباحة الصلاة من الأصغر، فإن لم يتعرض له أو نسيه لم يضره. ولو نوى بتيممه استباحة الصلاة من نجاسة مسها بيده لم يجزه. كمافي الحطاب. وهو ظاهر.

ونية أكبر إن كان يعني أن المتيمم يلزمه أن ينوي الاستباحة من الحدث الأكبر جنابة أو حيضا أو نفاسا حيث كان محدثا حدثا أكبر، فإن تركها عمدا لم يجزه، وكذا ناسيا كما في المدونة؛ وهو ظاهر المص، كابن عبد السلام، وشهره ابن الحاجب. وقال البساطي وتبعه الشيخ داوود: