للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثمن لا يلزم قبول هبته لوجود المنة فيه، وأن من أقرض الماء لزمه قبوله من غير اعتبار قيد الملاء ببلده فليس له أن يتيمم، وأما من أقرض الثمن فإن كان معدما ببلده لم يلزمه قبوله، وإن كان مليا ببلده لزمه قرضه وقبول قرضه إلا لمنة ظهرت هذا تحرير المسألة. والله سبحانه أعلم. هذا ما يتحصل من كلام الحطاب، وعبد الباقي، والشبراخيتي، وابن غازي، ومحمد بن الحسن، والأمير، وعبارته: واستيهاب ماء وقرضه كقرض ثمنه إن كان مليا ببلده لا قبول هبة الثمن إلا لمنة ظهرت. انتهى. قال: والاستثناء راجع لما قبل النفي. انتهى. وهو صريح أو كالصريح في أن قرض الثمن لا يلزم قبوله عند تحقق المنة. والله سبحانه أعلم.

وأخذه بثمن اعتيد يعني أن فاقد الماء إذا وجده يباع، فإنه يلزمه أن يشتريه بالثمن الذي يعتاد بيعه به بذلك المحل وما قاربه، وغير المعتاد ما زاد زيادة متفاحشة عرفا. وحاصل ما للخمي وأشهب -وينبغي التعويل عليه- أنه يراعى عدم الزيادة على [مثلي (١)]، ثمن الماء، وعدم بلوغه عشرة دراهم، ولا يشتريه بزيادة على قيمته أكثر من مثليه وإن لم تبلغ عشرة دراهم، ولا يشتريه بما يبلغ عشرة، وإن كانت الزيادة فيه دون ثلثي القيمة، ويلزمه أيضا تسخينه عند خوف استعماله باردا، مرضا أو زيادته بما يلزمه بذله فيه. لم يحتج له يعني أنه إنما يلزمه أخذ الماء بالثمن المعتاد حيث لم يكن محتاجا للثمن لنفقة أو غيرها، وأما لو كان محتاجا له فلا يلزمه شراؤه، بل له أن يصلي بالتيمم.

وإن بذمته مبالغة في قوله بثمن اعتيد؛ يعني أنه يلزم فاقد الماء إذا وجده يباع أن يشتريه بثمن معتاد، وإن كان هذا الثمن المعتاد الذي يأخذ الماء به دينا في ذمته إن كان عنده ما يوفي به. وقد تقدم حاصل ما للخمي وأشهب، وينبغي التعويل عليه أنه لا يشتريه الخ. ومفهوم قوله: "اعتيد" أنه لو بيع بغير المعتاد لم يلزمه ولو كثرت دراهمه، قاله الخرشي. وانظره مع ما مر.

وطلبه لكل صلاة يعني أنه يلزم التيمم؛ أي مريد التيمم أن يطلب الماء لكل صلاة بعد دخول وقتها؛ أي أن المكلف إذا طلب الماء للصلاة ولم يجده، وتيمم وصلى، ثم دخل وقت صلاة


(١) في الأصل: مثل، والمثبت من عبد الباقى ج ١ ص ١١٨.