للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعتمد فلذا لم يشبهه المص بالوضوء كما فعل ابن الحاجب وابن شاس في أن حد الموالاة فيه أن لا يمضي قدر جفاف أعضاء في زمن ومكان اعتدل كل بتقدير الوضوء. وقيل بالعرف. ذكره أبو الحسن. أي؛ لأن الطول هنا مع النسيان مبطل له، بخلاف الوضوء والغسل؛ وإن اتفق التيمم معهما في تحديد الطول بجفاف على القول الأول. وقوله: "ولزم موالاته" فلا يجزئه أن يتيمم أول وقت الفريضة، ويؤخر (١) فعلها إلى آخره خلافا للشافعي، إذ من شرط التيمم أن يكون متصلا بالصلاة. وخالف ابن شعبان، فأجازه قبل الوقت وبعده وإن تراخى عن الصلاة. ومن تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد لحاجة ثم عاد لا يتنفل به ولا يمس مصحفا. وقد مر عند قوله: "إن تأخرت" أن الخروج من المسجد بمنزلة الطول، فيعيد التيمم. قاله الشيخ إبراهيم.

وقبول هبة ماء يعني أن الفاقد للماء إذا وهب له يلزمه أن يقبل ما وهب له ليتطهر به إن لم يتحقق منة، وإلا لم يلزمه القبول وإن لم يمن به، وهذا في منة يظهر لها أثر. وأما التافه فيلزمه قبوله؛ وكذا يلزمه الاستيهاب أيضا عند عدم المنة؛ وهو طلب هبة الماء. كما يأتي له في قوله: "كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة". انظر شرح الشيخ عبد الباقي. لا ثمن عطف على ماء فهو مجرور؛ يعني أن الفاقد للماء لا يلزمه قبول هبة ثمن يشتري به الماء إذا وهب له، بل له أن يتيمم لوجود المنة فيه أو قرضه هو مرفوع معطوف على قبول، أو مجرور عطف على هبة، فهو عطف على المثبت، والضمير للماء أو للثمن. يعني أن فاقد الماء إذا أقرض الماء يلزمه قبوله، وكذا لو أقرض الثمن ليشتري به الماء فإنه يلزمه قبول قرضه، ويلزمه أيضا اقتراضه إن كان مليا ببلده، وإلا لم يلزمه ذلك، وهذا القيد إنما هو فيما إذا رجع الضمير للثمن، وأما إن رجع للماء فيلزمه قرضه وقبول قرضه من غير اعتبار القيد المذكور. كما في الشبراخيتي. ويصح في قوله: "أو قرضه" أن يكون مجرورا عطفا على ثمن؛ أي لا يلزمه قبول هبة ثمن ولا قرضه أي الثمن، وكذا لا يلزمه اقتراضه وهذا إن كان معدما ببلده، وإلا لزمه اقتراضه وقبول قرضه. وتحصل من هذا أنه يلزمه قبول هبة الماء إلا لتحقق منة أي منة يظهر لها أثر، وكذا استيهابه فيلزم عند عدم المنة، وأن


(١) في الأصل: وأخر، والمثبت من الحطاب ج ١ ص ٥٢٥.