للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرض وزيادته وتأخر برء، يتيمم للخوف على النفس من اللصوص أو السباع. وسئل ابن عرفة عن الذي يجد الماء إلا أنه يجد عنده ما يتقي المتوضئ كالحنش والوزغة؟ فأجاب بأن ذلك لا يبيح له التيمم، وزاد بعضهم إلا أن يخشى هلاكه منه. انتهى من الإعلام. ومن أسباب التيمم أيضا خوف فوات الرفقة، وعبارة الخرشي: أو يخاف من غير مأمون في رفقته أو فواتهم إن ذهب إليه. انتهى. ومن عرَّسوا دون الماء خوفا على مالهم وتيمموا وصلوا، ففي إعادتهم ثلاثة أقوال: الأول لا إعادة عليهم. وهو الأظهر؛ لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من النزول، ودليله حديث العقد (١)). وما ذكره في المدونة من عدم شراء الماء إذا رفعوا عليه في ثعنه. والله أعلم. وقال أصبغ: يعيدون في الوقت. وقال ابن القاسم: يعيدون أبدا. وقال الشيخ الأمير: أو بطلبه تلف مال وإن قل إلا أن يغلب ظن الماء أو خروج وقت عطف على قوله: "تلف مال"؛ يعني أنه يباح لمن ذكر من المريض: والمسافر، والحاضر الصحيح، التيمم إذا خافوا بسبب طلب الماء خروج الوقت الذي هم فيه اختياريا، أو ضروريا بحيث لا يدر كون فيه ركعة لو طلبوا الماء، ودخل في كلامه من خاف فوات الوقت إن اشتغل برفع الماء من البير، ففي المدونة: ومن خاف في سفر أو حضر إن رفع الماء من البير ذهب الوقت تيمم، وكذا من لا يقدر على استعمال الماء البارد، وخاف بتسخينه خروج الوقت، فإنه يتيمم. وفي الحطاب: المراد بخروج الوقت أن لا يدرك من الصلاة ركعة. قاله اللخمي. وهذا ظاهر إذا خاف خروج الوقت الضروري، فأما إذا خاف خروج الوقت المختار فينبغي أن يزاد في ذلك ما يدرك به الوقت المختار. قيل: يدرك بركعة كالضروري، وقيل: بتكبيرة الإحرام، وقيل: لا يدرك إلا بإدراك جميع الصلاة. انتهى. وقوله: "أو خروج وقت"؛ أي أو خافوا بطلبه خروج وقت كما علمت. قال الشيخ الخرشي: وهذا ليس خاصا بذلك، بل كل من أبيح له التيمم فلا بد أن يخشى فوات الوقت قبل صحته إن كان مريضا، وقبل وجود الماء إن كان صحيحا، ولو تيمم من خاف بتشاغله بالطلب خروج الوقت فخرج عقب تيممه؛ توضأ وصلى؛ لأن التيمم إنما هو لإدراك فضلية الوقت وقد ذهب، ولو كان ممن يعتريه الوسوسة


(١) صحيح البخاري، كتاب التيمم، رقم الحديث: ٣٣٤.