لمصلحة بدنه. وفي الشبراخيتي: والحاصل أن غير المحترم يقدم عليه استعمال الماء إلا أن يكون في الوضوء تعذيب له بالعطش، فإنه يتيمم آدميا أو غيره حيث تعذر قتله عاجلا لمانع شرعي كالافتيات على الإمام في المرتد والزاني المحصن، أو عادي كعدم القدرة على الكلب أو الخنزير، وإن أمكن جمع الماء في حال الطهارة ويشربه، وجب جمعا بين المصلحتين إلا أن تستقذره النفس وتعافه بحيث يخشى المرض، فلا. وغير الآدمي إن أمكن بيعه أو بيع لحمه برخص ما يشترى به الماء ولا ضرورة به ألغي الخوف عليه. قاله ابن عرفة. ونحوه لابن عبد السلام. انتهى. وما قدمته من اعتبار الشك والوهم في المتلبس بالعطش، هو الذي صوبه أبو على وغير واحد. وقال الشيخ الأمير: ووجب التيمم إن ظن شديد الأذى، وظن يسيره يجوزه، والشك لغو، وأولى الوهم؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالظن. كما في الرماصي. قال على الأجهوري ومن بعده: ما لم يتلبس بالعطش بالفعل. فيعتبر مطلق التردد ولو شكا أو وهما في شديد الأذى، وإن مستحق قتل لم يوجد إمام يقتله أو عجز عنه، ولا يعذب بالعطش، وليس كجهاد الكفار به، وعجل قتل الكلب والخنزير، فإن عجز سقاهما وتيمم. انتهى. وقوله: وإن مستحق قتل. مبالغة في المحترم كما قال الأمير وما ذكره الأمير عن الرماصي نحوه للحطاب. وقال أبو على: إن ما ذكره الأجهوري من التفصيل هو الصواب، وأن كلام الحطاب غير صحيح.
أو بطلبه تلف مال يعني أن القادر على استعمال الماء وطلبه يباح له التيمم إذا خاف بسبب طلبه تلف مال كثير معه من لصوص أو سباع مثلا، فمن خاف أن يسرق متاعه أو يضل ماله مثلا إذا ذهب إلى الماء، فإنه يتيمم، وهذا هو المشهور. وقيل: لا يتيمم لخوف تلف الماء. قال ابن بشير: وهو بعيد وأحسن ما يحمل عليه إذا لم يتيقن الخوف، ولا غلب على ظنه، وأما مع تحقق الخوف فلا وجه لهذا القول. وقد مر حد الماء بالكثير، وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شرائه. فإن كان قليلا بحيث يجب عليه شراء الماء بمثله ولم يحتج إليه، فلا يتيمم، وإلا تيمم. قاله الشيخ ميارة. وقوله:"أو بطلبه تلف مال" محله مع تحقق وجود الماء أو غلبة ظن وجوده، وأما مع الشك في وجوده فيتيمم، ولا يتلف الماء ولو قل. والخوف من اللصوص شامل لمن يخاف طروه، ومن يكون معه ممن هو غير مأمون متى فارقه ذهب بمتاعه، وكما يتيمم لعدم الماء وخوف