والتأخير بالوضوء إلى خروج الوقت لم يبح له التيمم، بل يتوضأ ويكون عاصيا بالتأخير للوقت الضروري. انتهى.
كعدم مناول يعني أن القادر على استعمال الماء، ولكنه لا يقدر على تناوله، ولم يجد من يناوله إياه، فإنه يتيمم. وإن لم يخف خروج الوقت بمنزلة عادم الماء فيندب له التيمم أول الوقت المختار مع اليأس، والراجي آخره إلى آخر ما يأتي أوآلة يعني أن القادر على استعمال الماء ولكنه لم يجد آلة يحصله بها كدلو أو حبل يتيمم، وإن لم يخف خروج الوقت بمنزلة عادم الماء فيندب له التيمم أول الوقت المختار مع اليأس، والراجي آخره إلى آخر ما يأتي. ودخل في عدم الآلة آلة يحرم استعمالها كذهب؛ إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. كما في شرح الشيخ عبد الباقي، وغيره. قال الشيخ محمد بن الحسن: وفيه نظر، والظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. ألا ترى أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجب عليه سترها به. انتهى. وفي الخرشي ما نصه: والحاصل أن عادم الآلة والمناول كعادم الماء، وهو له أن يتيمم أول الوقت، ويندب له ذلك إن كان آيسا، وإن كان راجيا أو محققا وجوده تيمم آخره على ما يأتي، وأما واجد الآلة الذي يخاف خروج الوقت برفعه فهو بمنزلة من خاف خروجه باستعماله انتهى.
وهل إن خاف فواته باستعماله يعني أن الواجد للماء القادر على استعماله لكنه يخاف خروج الوقت إذا استعمل الماء اختلف الشيوخ فيه هل يتيمم ليدرك الوقت، أو لا يتيمم بل يتوضأ أو يغتسل ولو فاته الوقت؟ والقول بالتيمم إذا خاف خروج الوقت رواه الأبهري عن مالك على ما نقله المازري وغيره؛ وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما من العراقيين، واختاره التونسي وابن يونس قائلا: وهو الصواب. وقال في التوضيح: هو مقتضى الفقه، وشهره ابن الحاجب. قال في التوضيح: ولا أعلم من شهره. قال الحطاب: يكفيه من القوة اختيار من ذكر، والقول بأنه يتوضأ عزاه ابن يونس لبعض علمائنا، وابن عرفة لبعض القرويين. وفي التوضيح: حكى في النكت عن بعض الشيوخ أنه لا يختلف في استعمال الماء لمن هو بين يديه ولأجل ما ذكر هؤلاء من نفي الخلاف قَوِيَ هذا القول عند المص. والله أعلم. حتى سوى بينه وبين القول