للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يندب له التصدق به، وقيل: يتصدق بالجميع أي بجميع عوض المغشوش وجوبا، وقيل: يتصدق بالزائد من العوض على عوض من لا يغش به لو بيع له وجوبا، ويتصدق بغير الزائد ندبا وقوله: أقوال، مبتدأ حذف خبره أي في ذلك أقوال. قال الحطاب: جعل المص المسألة على أربعة أقسام، الأول: أن يبيع المغشوش أو يصرفه أو يراطل به من يكسره فهذا جائز. ابن رشد: باتفاق. لكن قيد ابن الحاجب الجواز بما إذا أمن أن يغش به مع كسره. قال في التوضيح: وإن لم يؤمن ذلك فلابد من سبكه وهو ظاهر. وأصله في المدونة، قال فيها: وإذا قطعه جاز بيعه إذا لم يكن يَغُرُّ به الناسَ فالمدار على انتفاء الغش به. الثاني: أن يبيعه لمن يعلم أنه لا يغش به وهذا أيضا جائز باتفاق. الثالث: أن يبيعه لمن لا يؤمن أن يغش به فهذا مكروه. الرابع: أن يبيعه ممن يعلم أنه يغش به فهذا لا يحل له ذلك. قال في التوضيح: واختلف في بيعها ممن لا يدرى ما يصنع بها، فأجازه ابن وهب وجماعة من السلف، وكرهه ابن القاسم ورواه عن مالك. انتهى. وقال المواق عن ابن رشد: صياغة الحلي من الذهب الخالصة والمشوبة (١) بفضة أو نحاس جائز استعمالها مباح إذا كان يمتاز. قال سبحانه: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} وبيعه جائز بالعروض والدراهم، ولا يجوز مراطلة وإنما الذي يجب أن يكسر ما كان منه مغشوشا أعلاه ذهب وداخله نحاس. انتهى.

تنبيه: قال الرهوني: في جامع المعيار عن أبي عمران: كل شيء يأكله الإنسان من مال غيره فإنه ينتفع به إذا حلله [له (٢)] ربه إلا خمسة أشياء: الرشوة في الحكم، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، وأجرة المغني والنائحة، فهؤلاء الخمس لا ترد على أربابها وإنما تصرف في مصارف (٣) الخير والبر. انتهى. وقال بناني: حكى الحطاب في كتاب الالتزامات قولين بالتصدق والرد في مهر البغي والقواد والمخنث. انتهى. قال عبد الباقي: ولما كان بين المراطلة وقضاء الدين موافقة في أن كلا منهما ينظر فيه لدوران الفضل فيمنع [وعدمه (٤)] فيجوز ذكره عقبها، فقال:


(١) في الأصل المشربة والمثبت من المواق ج ٦ ص ١٩٥ ط دار الكتب العلمية.
(٢) ساقط من الأصل والمثبت من الرهوني وكنون ج ٥ ص ١١٥.
(٣) في الأصل تصاريف والمثبت من الرهوني وكنون ج ٥ ص ١١٥.
(٤) في الأصل: وفي عدمه، والمثبت من عبد الباقي ج ٥ ص ٥٧.