(والأظهرُ خلافُه) يعني أن القول بأنه لا يجوز بيع المغشوش بالخالص قال ابن رشد: إنه الصحيح، وجعل صاحب الشامل القول بالجواز هو المذهب. قال الخرشي: والخلاف إنما هو في المغشوش الذي لا يجري بين الناس وإلا فيجوز اتفاقا، كما يظهر من كلام التوضيح، وظاهر كلام ابن رشد دخول الخلاف فيه. واعلم أن خلاف ابن رشد المشار إليه بقوله: والأظهر خلافه، خاص بالثانية. (لمن يكسره) يعني أن بيع المغشوش على أربعة أقسام، الأول: أن يباع لمن يكسره ولا يغش به بعد الكسر. والثاني: قوله: (أو لا يغش به) يعني أنه يجوز أن يباع لمن يعلم أنه لا يغش به بأن يصفه أو يقتنيه ولم يعامل به أحدا أو يغير ضرب الدراهم ويجعله قلادة مثلا، وعلى هذا فالمدار على من لا يغش به. قال عبد الباقي: فلو قال: لمن لا يغش به لكان أخصر. والله تعالى أعلم. وقال المواق عن ابن رشد: يجوز أن تباع الدنانير والدراهم المغشوشة بالنحاس ممن يكسرها أو ممن يعلم أنه لا يغش بها. وهذان القسمان جائزان باتفاق، وقوله: لمن يكسره أو لا يغش، قيد في جواز بيعه مبادلة أو مراطلة أو صرفا أو غير ذلك. قال عبد الباقي: والمغشوش الذي لا منفعة فيه إلا الغش لا يجوز بيعه بحال، وأشار إلى الثالث بقوله:(وكره لمن لا لمن لا يؤمن) يعني أنه يكره بيع المغشوش لمن لا يؤمن أن يغش به المسلمين، مثَّلَ ابنُ رشد لمن لا يؤمن بالصيارفة، ونازعه ابن عرفة بأن التمثيل بهم وقع في الرواية لمن يغش لا لمن لا يؤمن. قاله بناني. قال: وبه يبطل الجمع الذي ذكره الزرقاني بينهما. وأشار إلى القسم الرابع بقوله:(وفسخ ممن يغش) يعني أن المغشوش إذا بيع ممن يعلم أنه يغش به فإنه يفسخ البيع. (إلا أن يفوت) حقيقة بذهاب عينه أو حكما بتعذر المشتري كما في البيان. قال عبد الباقي: وهل صياغته فوت أم لا؟ لأنه إنما تغيرت صفته فقط نظر فيه أحمد، وليس في البيان ما يرده كما توهم. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: بل في البيان ما يرده لأنه لم تذهب عينه ولم يتعذر المشتري. والله سبحانه أعلم. (فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟) يعني أن المغشوش إذا بيع ممن يعلم أنه يغش به فإنه يفسخ البيع كما علمت، أما إذا فات البيع بأن عجز عن رده فإنه اختلف فيما يفعل بالعوض، فقيل: يملكه أي يتقرر ملكه له ويستمر، لكن