للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة؛ يعني أنه يجوز قضاء القرض بالمساوي في القدر والصفة وبالأفضل في الصفة. سواء كان ذلك القرض عينا أو طعاما أو عرضا، وسواء كان العرض حالا أو مؤجلا، وحل الأجل أو قضاه قبل الأجل. قاله الحطاب. وقال الخرشي: ومعنى كلام المؤلف أنه يجوز لمن عليه دين من قرض أن يقضيه بالمساوي لما في الذمة لدخولهما عليه، وبالأفضل صفة إذ هي زيادة لا يمكن فصلها، وسواء حل الأجل أم لا؛ لأن في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رد في سلف بكر رباعيا، وقال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء (١) وظاهر قوله: وأفضل صفة في الطعام وغيره وهو المذهب. انتهى. وقال المواق: قال ابن عرفة: الاقتضاء عرفا قبض ما في ذمة غير القابض وهو في القرض بالمماثل والأجود صفة. الشيخ رحمه الله: ولو قبل الأجل. انتهى. وقال أبو علي: أي ويجوز لمن عليه دين قرض أن يقضيه بمساو لما في الذمة وبالأفضل صفة، ظاهر كلام المتن: حل الأجل أم لا طعاما كان أم لا وهو كذلك في الجميع، وقضاء القمح عن الشعير لا يدخل في كلام المتن لإن أفضل من كذا يقتضي المشاركة في الصنفية كالأجود كما ذكروه، لاسيما والقول بأن الشعير جنس مباين للقمح قوي فافهمه ولابد؛ إذ القمح لا يقضى عن الشعير كما في ابن الحاجب وغيره. والله سبحانه أعلم. وقال بناني بعد كلام: الخلاف جار في كل من اختلاف النوع كالقمح والشعير. واختلاف الصفة كالسمراء والمحمولة، والراجح فيهما هو جواز القضاء بالأفضل قبل الأجل وأحرى بعده، فالصواب عدم تقييد المص باتحاد النوع. قال عبد الباقي: وقيد قوله: وأفضل صفة بقيدين أحدهما: أن لا يشترط ذلك عند القرض وإلا منع وفسد، كاشتراط زيادة القدر والعادة كالشرط كما في الرسالة. الثاني: أن يتحد نوعهما أو يختلف ولكن حل الأجل فإن لم يحل الأجل منع كقضاء إردب قمح عن إردب شعير، كما يمنع عكسه قبل حلوله أيضا لأن فيه ضع وتعجل، ولا يرد على هذا القيد أنه يقتضي منع قضاء السمراء لأنها أجود عن المحمولة قبل الأجل مع أن الراجح الجواز لاتحادهما نوعا وإن اختلفا صفة. انتهى بحذف منه وما ذكره من المنع خلاف الراجح، بل الراجح من قولي ابن القاسم الجواز


(١) البخاري، كتاب الاستقراض، رقم الحديث ٢٣٩٢. مسلم، كتاب المساقاة، رقم الحديث ١٦٠٠.