للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتبرين أعلى وأدنى لرغبة صاحب التبرين في المسكوك لسكته، ولرغبة صاحب المسكوك في التبرين لعلو أحدهما على مسكوكه، ولا مسكوك بتبر جيد ومسكوك لرغبة ماحب التبر والمسكوك في مسكوك صاحبه لأنه مسكوك كله، ولرغبة صاحبه في جودة التبر المصاحب للمسكوك، والأكثر من العلماء أيضا على فهم المدونة أن الصياغة كالجودة فيدور الفضل بها مع مقابلها من مكسور ونحوه، فلا تجوز مراطلة مصوغ ردي بجيد تبر، فجميع ما قيل في السكة يقال في الصياغة، وعلى تأويل الأكثر على ما قال المص من اعتبار الصياغة والسكة يمتنع مراطلة المصوغ بالمسكوك، إلا أن يكون الفضل من جهة واحدة أي بأن تكون إحداهما تفضل الأخرى قطعا. قاله عبد الباقي. وفي المسألة ثلاثة أقوال أحدها: يعتبران فإن الغرض يتعلق بهما كالجودة. ثانيها: لا يعتبران لأن الشرع إنما طلب المساواة في القدر خاصة وهو منقوض بالجودة وهو قول القابسي، واختاره ابن يونس. ثالثها: تعتبر الصياغة دون السكة لأن الصياغة مقصودة لنفسها دون السكة. ولما أنهى الكلام على بيع النقد الخالص بجنسه وبغير جنسه شرع في بيع المغشوش بمثله وبغيره بقوله: ومغشوش بمثله؛ يعني أنه يجوز بيع المغشوش بالمغشوش. قال عبد الباقي مفسرا للمص: وجاز بيع مغشوش كذهب فيه فضة بمثله مراطلة أو مبادلة أو غيرهما. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن المراد بقوله: أو غيرهما، الصرف أي بيع مغشوش من الذهب بمغشوش من الفضة. والله سبحانه أعلم. قال عبد الباقي: قال أحمد: وتساوى الغشُّ وهو واضح. انتهى. قال بناني: فيه نظر. وقال اللقاني: ولو لم يعرفا قدر ما فيه لمن الغش على المذهب خلافا لابن عبد السلام، والمثلية لا تستلزم تساويَ الغش. وقال الحطاب: ظاهره ولو لم يتساو غشهما وهو ظاهر ابن رشد وغيره، ولم يلتفت المص إلى قول ابن عبد السلام، ولعل ذلك مع تساوي الغش لأنه لم يجزم به ويعسر تحقق تساوي ذلك. انتهى. قلت: صرح أبو عمر كما في المواق بأنه لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا أن يحيط العلم بأن الداخل فيها سواء. انتهى.

وبخالص؛ يعني أنه يجوز بيع المغشوش بالخالص على القول الراجح المأخوذ من كلام المدونة وغيرها، وحكى ابن رشد في البيان قولين، قال: والصحيح عدم الجواز، وإليه أشار المص بقوله: