للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض أحد العوضين أجود من الآخر وبعضه مساو له؛ أي أحد العوضين بعضه أجود من عوض الآخر، وبعضه مساو لعوض الآخر، كمصرية تراطل بمغربية ومصرية.

وعلم مما قررت أن قوله: أجود. خبر كان فهو راجع للمسألتين. والله سبحانه أعلم. واعلم أن المغربي أجود من المصري والمصري أجود من الأسكندري. قاله بناني وغيره لا تجوز المراطلة إن كان نقد أحدهما بعضه أدنى من الآخر وبعضه أجود منه، مثل مغربية واسكندرية تراطلان بمصرية لدوران الفضل من الجانبين.

تنبيهان: الأول: اعلم أن كيفية الوزن أن توضع الصنجة في كفة ويوضع الذهب أو الفضة في الكفة الأخرى، فإذا اعتدلا أزال الذهب أو الفضة ووضع ذهب الآخر أو فضته مكان ذلك، أو يجعل ذهب هذا في كفة وذهب هذا في الكفة الأخرى حتى يعتدلا. الثاني: سئل ابن أبي زيد عمن راطل دراهم بدراهم ثم وجَد أحدُهما زيوفا فأراد الرد: هل يفسخ الجميع كالصرف أو يفسخ بقدر الزيوف؟ فأجاب: إنما ينتقض ما يقابل الزيوف وتمضي المراطلة في الطيب من الجانبين. انتهى. نقله الشيخ أبو علي. وانظر قوله: كالصرف مع ما مر من قوله: وحيث نقض فأصغر دينار لخ: إلا إن عنى بقوله: كالصرف، مقابل المص في قوله: لا الجميع. وقوله: لا أدنى وأجود، قال ابن عرفة: الموزونان إن اتحدا في الجودة أو اختص بها كل أحدهما أو كانا في الرداءة كذلك جاز، وإن اختص بعضه بجودة وبعضه برداءة لم تجز. ابن رشد وابن بشير: اتفاقا. والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة؛ يعني أن الأكثر من الشيوخ على فهم المدونة أن السكة في المراطلة كالجودة التى مر قريبا أنه يدور الفضل بها، فكما لا يجوز مراطلة جيد وردي بمتوسط بينهما لدوران الفضل من الجانبين لا يجوز مراطلة أردى سكة وأعلى بمتوسط سكته بينهما لدوران الفضل من الجانبين، وكذا لا تجوز مراطلة ردي مسكوك بجيد تبر لدوران الفضل من الجانبين أيضا؛ لأن صاحب التبر الجيد يرغب في المسكوك الردي لسكته وصاحب المسكوك الردي يرغب في التبر الجيد لجودته، قال الخرشي: لا تجوز مراطلة دنانير سكة واحدة بدنانير سكتين أدنى وأجود؛ يعني لأن صاحب السكة الواحدة يرغب في السكتين لعلو إحداهما على سكته. وصاحب السكتين يرغب في السكة الواحدة لأنها أعلى من إحدى سكتيه، ولا مسكوك