للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التجارة في مالها، كما له انتزاعه، وليس له منع زوجته من التجارة، وله منعها من الخروج. قال أبو الحسن: يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك، وأما في زيارة أبويها أو شهود جنازتهما فليس له منعها، وكذلك خروجها إلى المساجد. ويقوم من قوله: ليس له منعها من التجارة، أنه لا يغلق عليها. وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا. انتهى.

فرع: قال المشدالي: قال سحنون في نوازله: لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها، وزوجها غائب، ولا تمنع من ذلك، لكنه لابد أن يكون معهم محرم منها. ابن رشد: هذا كما قال: إنه من حقها أن تدخل من تشهده على نفسها بما تريد مما يجب عليها أو يستحب؛ لأنها في ذلك كالرجل، ولا يمنعها من شئ من ذلك، والاختيار كما قال: أنه لابد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائبا، فإن لم يكن فرجال صالحون. ونبه على ذلك أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله: وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال. وذكره ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة. قاله الحطاب.

وقضي للصغار كل يوم؛ يعني أن الزوج يقضى عليه لأولاد زوجته الصغار أن يدخلوا على أمهم كل يوم لتتفقد أحوالهم، وللكبار كل جمعة؛ يعني أن ذات الزوج يقضى لأولادها البالغين على زوجها بالدخول عليها في كل جمعة مرة. كالوالدين؛ يعني أن الوالدين يقضى لهما بالدخول عليها في كل جمعة مرة كالأولاد الكبار.

ومع أمينة إن اتهمهما يعني أن الزوج إذا اتهم الأبوين على إفساد زوجته فإنهما يدخلان عليها مع أمينة، وهما محمولان في زيارتهما لها على الأمانة وعدم الإفساد حتى يثبت خلاف ذلك، فإذا ثبت ذلك منعا من زيارتها إلا مع أمينة، والحاصل أن الزوج لا يصدق في دعوى الإفساد، بل لابد من البينة وإذا ثبت إفسادهما لها فهما ظالمان فالأجرة عليهما: وقوله: ومع أمينة إن اتهمهما، قال المواق: لعل الواو مقحمة أي لأن الذي في النقل أن دخول الأبوين كل جمعة مقيد بما إذا اتهمهما، وإلا فكل يوم، فلو حذف الواو وزاد وإلا فكل يوم كان أحسن.

وعلم مما قررت أن المراد اتهمهما على إفساد زوجته، فاتهامهما بأخذ ماله لا يوجب منعهما لإمكان التحرز منهما، وقوله: ومع أمينة، الظاهر أنه لا فرق في هذا بين حضور الزوج وغيبته لأن