للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاكم يقوم مقامه خلاف ما لعبد الباقي وغيره أن دخولهما مع الأمينة محله إن كان الزوج حاضرا؛ لأن الأمينة من جهته فليس لهما أن يأتيا مع أمينة إذا كان غائبا. قال بناني: قوله يعني عبد الباقي: وهو مقيد بما إذا كان الزوج حاضرا لخ، هذا المقيد وقع لصاحب الشامل وتبعه التتائي، وظاهره أن المراد به اشتراط حضور الزوج مع الأمينة في دخول الأبوين. قال مصطفى: ولا معنى لاشتراط حضوره مع الأمينة، والذي في التوضيح: فإن اتهمهما زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهما انتهى. فلعله وقع في نسخة الشارح من التوضيح يحضر معهما بالياء فجرى عليه في شامله. فتأمله. انتهى.

ثم قال بناني: على أني لم أر من ذكر هذا الشرط مع البحث عنه سوى صاحب الشامل ومن تبعه. انتهى. وقال الأمير: ومع أمينة إن خيف الإفساد، ولا فرق بين حضوره وغيبته والحاكم وكيله كما في بناني وغيره، ولا يعول على ما في الخرشي وغيره. انتهى. وفي شرح عبد الباقي أن أجرة الأمينة على الزوج. قال بناني: فيه نظر، بل الظاهر أن الأجرة على الأبوين واستدل على ذلك بما في المعيار: من أن الأبوين محمولان في زيارتهما على الأمانة وعدم الإفساد حتى يثبت ذلك، فإذا ثبت ذلك منعا من زيارتها إلا مع أمينة. انتهى. فأخذ منه أن الزوج لا يصدق في عدم الإفساد بل لابد من البينة وهو ظاهر، وأنه إذا ثبت إفسادهما لها فهما ظالمان وذلك مقتض لكون الأجرة عليهما، وأيضا زيارتهما لها لمنفعتهما وقد توقفت على الأمينة، فافهم. قاله بعض الشيوخ. انتهى. وقال عبد الباقي: والظاهر أن الأولاد مطلقا صغارا أو كبارا إن اتهمهما كالوالدين.

تنبيه: سكت المص عن غير الأبوين والأولاد من الأقارب، وقد نص عبد الملك على أنه لا يمنع أخاها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها ولا يبلغ بمنعهم الدخول عليها وخروجها لهم مبلغ الأبوين في التحنيث. والله سبحانه أعلم. وقوله: ومع أمينة، معطوف على مقدر أي يقضى لهما بالدخول إليها كل جمعة بغير أمينة إن لم يتهمهما، ومع أمينة إن اتهمهما.

ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه؛ يعني أن الزوجة لها أن تمتنع من أن تسكن مع أقارب زوجها، والظاهر أن لها الامتناع من السكنى مع جواريه وأم ولده، كما يدل عليه تعليل ابن رشد وغيره عدم السكنى مع أهله بقوله: لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها، وما تريد أن تستره