بخروجها. قال عبد الباقي: فإن لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة أو مع أمينة فيما يظهر ونحوه للشيخ كريم الدين، لتطرق فسادها عند خروجها مع أمينة بخلاف دخولهما معها، كما يأتي للمص، ولا يحنث بحلفه أن لا تزور ولدها من غيره لقصور مرتبته عن مرتبة والديها. انتهى. وقال بناني: يفهم منه يعني المص أن غير الشابة يشترط فيها أن تكون مأمونة، والأصل هو الأمن فيها وفي الشابة حتى يثبت خلافه، كما في التوضيح، والخلاف الذي أشار إليه هو قول ابن حبيب: لا يحنث في خروجها إلى أبويها قال ابن رشد: وإنما هذا الخلاف في الشابة المأمونة، وأما المتجالة فلا خلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها. انتهى. فيؤخذ منه أن غير المأمونة لا يقضى بخروجها شابة كانت أو متجالة، والمأمونة يقضى بخروجها إلى أبويها، خلافا لابن حبيب في الشابة. انظر المواق. واعلم أن الصور ثمان لأن منع دخول أبويها وولدها من غيره صورتان، وفي كل منهما إما أن يحلف على ذلك الزوج أم لا، وصور زيارتها لولدها وأبويها أربع أيضا. قاله الشبراخيتي.
تنبيه: قال المتيطى: قيل لمالك في كتاب محمد: فإن حلف بطلاق أو عتاق أن لا تخرج أيقضى عليه في أبيها وأمها ويحنث؟ قال: نعم أرى ذلك عليه إذا حلف. قيل لمالك: فهل تزور في كل يوم أم كم حد الزيارة التي تجوز لها؟ قال في كل شهر مرة أو مرتين، فأما في كل يوم فذلك التبرج الذي كان في الجاهلية قبل ضرب الحجاب. قيل له: إن قوما يقولون: لها أن تزور في كل جمعة مرة فأنكر ذلك. انتهى. انتهى كلام بناني. وقوله:
لا إن حلف لا تخرج يعني به أن الزوج إذا حلف على زوجته أن لا تخرج وأطلق في يمينه فإنه لا يحنث، وسواء في ذلك اليمين بالله وغيرها، قالوا: لأنه لما عمم لم يظهر منه قصد الضرر، وقوله: لا إن حلف لا تخرج. قال عبد الباقي: لا إن حلف بعتق أو طلاق أو بالله لا تخرج وأطلق في يمينه لفظا ونية فلا يقضى عليه بخروجها لأبويها، والفرق بينه وبين التخصيص أنه يظهر منه قصد الضرر بخلاف حالة التعميم فإن نوى في المطلق تخصيصها فكالقسم المتقدم. انتهى. وقال الشبراخيتي: لا إن حلف عليها أنها لا تخرج وأطلق فإنه لا يحنث ولو في زيارة أبويها ونحوه للخرشي وغيره. وقال الحطاب: قال في المديان منها: وللرجل منع أم ولده من