للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشارح: قوله: لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها؛ أي فليس له منعهم من ذلك ولا خلاف فيه. انتهى.

وحنث إن حلف؛ يعني أن الزوج إذا حلف أن لا يدخل أبوا الزوجة عليها، فإنه يحنث بالبناء للمجهول وتشديد النون؛ أي يحكم بتحنيثه بدخولهم عليها وكذلك يحنث أيضا إذا حلف أن لا يدخل عليها ولدها من غيره، وإنما يحنث بالدخول لا بمجرد الحلف ولا بالحكم؛ لأن الحنث إنما يكون بفعل ضد المحلوف عليه، والصيغة هنا صيغة بر. قال هذا غير واحد. وقال الخرشي: واعلم أنه لا يحنث بمجرد الحلف ولا بطلب أبويها وولدها للدخول ولا الحكم لهم بذلك، وإنما يكون الحنث بحصول ضد المحلوف عليه. انتهى. ولا يشترط في تحنيثه أن يزيد: وأن لا تخرج إليهم، خلافا لابن حبيب قاله عبد الباقي. وقال: وقول التتائي: ظاهر المص الحنث بمجرد الحلف، مبني على ضبط حنث بفتح الحاء وكسر النون مخففة، وهو لا يوافق ما مر في اليمين. وقوله وهو قول مالك أي التحنيث لا قوله بمجرده. انتهى.

كحلفه أن لا تزور والديها، تشبيه في التحنيث؛ يعني أن الزوج إذا حلف على زوجته أن لا تزور والديها فإنه يحنث بفتح النون وتشديدها أي يحكم بتحنيثه في يمينه ويقضى عليه بإتيانها إليهما لزيارة أو لغيرها مما فيه مصلحة. إن كانت مأمون؛ يعني أنه إنما يحنث في حلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة قال عبد الباقي: ويحنث بخروجها لهما لا قبله، فإن أعطته مالا أو شيئا من مهرها ليأذن لها في زيارتها لهما (١) رجعت عليه فيما يقضى عليه بخروجها لهما إن كانوا ببلدها، لا إن بعدوا عن بلدها فلا ترجع عليه حيث وفى لها؛ إذ لا يقضى عليه به إذا بعدوا من بلدها، ولعل رجوعها بما وهبت حالة كونهما بالبلد مقيد بما إذا لم تعلم بلزوم ذلك للزوج، فإن علمت لم ترجع عليه لأنها كالمتبرعة. انتهى.

ولو شابة؛ يعني أنه يحنث في حلفه المذكور حيث كانت المرأة مأمونة ولا فرق في ذلك بين الشابة وغيرها، ورد المص بلو على ابن حبيب القائل: إن زوج الشابة إذا حلف لا تزور والديها لا يحنث في خروجها إلى أبويها، فالخلاف إنما هو في الشابة المأمونة، وأما المتجالة المأمونة فلا خلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها. ومفهوم المص أن غير المأمونة متجالةً أو شابةً لا يقضى


(١) ساقطة من الأصل والمثبت من عبد الباقي ج ٤ ص ٢٤٨.