للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم قال: (استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج (١) الثالث: روى الترمذي عن عمر بن الأحوص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (٢)) قوله: عوان، العواني جمع عانية وهي الأسيرة شبه المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير والمبرح الشديد والشاق.

لا أبويها، فيه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض وهو جائز عند الأقل؛ يعني أن الزوج ليس له أن يمنع أبوي زوجته من الدخول عليها، بل يقضى عليه بدخول أبويها أي أبيها وأمها عليها وإن كره هو ذلك لندب الشرع للمواصلة وقال الشبراخيتي: قال ابن رشد: ويلزم الرجل أن يأذن لامرأته في أن يدخل عليها ذات (٣) رحمها من النساء ولا يكون ذلك في الرجال إلا في ذوي المحرم منها، والمراد الأبوان دنية من جهة النسب فيخرج الأبوان من جهة الرضاع والأجداد والجدات. انتهى.

وولدها من غيره يعني أن الزوج ليس له أن يمنع أولاد زوجته من غيره أن يدخلوا عليها بل يقضى عليه بدخولهم عليها، والمراد ولدها من جهة النسب لا من جهة الرضاع، والمراد أيضا ولد الصلب فيخرج ولد الولد. قاله الشبراخيتي. قوله: أن يدخلوا لها أي عليها أو لأجلها قاله مقيده وقوله: أن يدخلوا لها، بدل اشتمال من أبويها وولدها؛ أي ليس له أن يمنعهم من الدخول عليها لندب الشرع للمواصلة ولتفقدها لحال الأولاد وتفقد أبويها لحالها، والعادة جارية بذلك قال


(١) التيسير، ج ٣ ص ١٠.
(٢) التيسير، ج ٣ ص ١٠.
(٣) في الشبراخيتى ج ٢ مخطوط: ذوات.