للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى الترمذي أيضا عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة (١)). وروى الشيخان وأبو داوود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها (٢)) زوجها وفي رواية: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح (٣) وفي رواية: (حتى ترجع (٤)) وعنه رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: (التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره (٥)). رواه النسائي. وروى أبو داوود عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يسئل الرجل فيما ضرب امرأته عليه (٦)). وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها (٧)). وقد جرت سيدتنا فاطمة رضي الله عنها بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فقال لها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بخدم: لو أتيت أباك فسألته خادما، فأتته فوجدت عنده خادما فرجعت، فأتاها من الغد، فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أنا أحدثك أنها جَرَّت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت القربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك تستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه فقال: (اتقي الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك وإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثا وثلاثين واحمدي ثلاثا وثلاثين وكبري أربعا وثلاثين فذلك مائة هي خير لك من خادم (٨)) قالت رضيت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يخدمها، رواه الخمسة إلا النسائي، وروى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه


(١) الترمذي، كتاب الرضاع الحديث ١١٦١.
(٢) مسلم، كتاب النكاح الحديث ١٤٣٦.
(٣) مسلم، كتاب النكاح الحديث ١٤٣٦. البخاري، كتاب بدء الخلق، الحديث ٣٢٣٧ - ٥١٩٣، كتاب النكاح. أبو داود، كتاب اللنكاح، الحديث، ٢١٤١.
(٤) البخاري، كتاب النكاح الحديث ٥١٩٤.
(٥) النسائي في سننه الكبرى، الحديث ٥٣٤٣.
(٦) أبو داود، كتاب النكاح الحديث ٢١٤٧.
(٧) أبو داود، كتاب الصيام الحديث ٢٤٥٩.
(٨) التيسير، ج ٣ ص ١٠.