للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسرير لخوف عقارب أو حيات أو فار أو براغيث، وإلا فلا شيء عليه، وحصير حلفاء يكون عليه الفراش، [وحصير ثان (١)] أو بردي. انتهى.

وكلام الشارح يوهم أن المشهور أنه لا يلزمه أن يخلف شيئا من شورتها، وأن ابن الماجشون يقول: يلزمه أن يخلفها، ولم أقف على هذا الخلاف هكذا. فتأمله. والله أعلم. انتهى. وقال عبد الباقي: ولا يلزمه بدلها إن خلقت إلا الغطاء والوطاء. انتهى. وقوله: الغطاء ما يتغطى به من فرو ونحوه، والوطاء الفراش. والله سبحانه أعلم. وقال الأمير: ولا يلزمه بدلها بل ما لا غنى عنه بَعْدُ، وله منعها من بيع شورتها قبل مضي مدة يرى أنه حصل له فيها ما يقصد من الانتفاع، والسنة في ذلك قليلة كما في بناني. انتهى. وقال الخرشي: أي ولا يلزم الزوج بدل الشورة الأولى ويلزمه لها ما لا غنى عنه. انتهى.

وله منعها من أكل كثوم؛ يعني أن الزوج له أن يمنع زوجته من أكلِ أو شربِ ما له رائحة كريهة ويقضى له عليها بذلك كثوم وبصل وفجل ونحوها من كل ما له رائحة كريهة، إلا أن يستعمله معها أو يكون لا شم له، وليس لها منعه من ذلك فلا يدخل هذا تحت قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} بل يدخل في قوله تعالى {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}. انظر كتاب الأمير. وله منعها من قعل ما يضعف جسدها من الصنائع، وله منعها من الغزل إلا أن يقصد ضررها.

تنبيهات: الأول: اعلم أن الذي عليه أهل العلم أن السكنى للرجل يسكن حيث أحب من البلاد، فله السفر بزوجته لكن إنما يسافر بها لبلدة تجري فيها الأحكام وهو حر مأمون عليها، والطريق مأمونة والبلدة قريبة بحيث لا ينقطع خبرها عن أهلها ولا خبر أهلها عنها، وليس للعبد أن يظعن بزوجته حرة أو أمة إلا أن يكون الشيء القريب الذي لا يخاف عليها فيه ضرورة، وقد مر هذا. الثاني: اعلم أنه يجب على كلا الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، فقد قال صلى الله عليه وسلم (لو كنت (ءامرا (٢)) أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (٣)). رواه


(١) في الحطاب ط دار الرضوان ج ٤ ص ٥٨٢: وحصيرتان.
(٢) في الأصل آمر والمثبت من عارضة الأحوذي ج ٣ ص ٩٢.
(٣) الترمذي، كتاب الرضاع، الحديث ١١٥٩.