وعليه الماء ولو لغسلها من غيره ولو زنى. انتهى. وفي الحطاب: يفرض لها أجرة الطحن والخبز، كما صرح به في النوادر، ورواية المبسوط ليس عليه طحن المد، خلاف سماع عيسى: يفرض لها من النفقة ما فيه ماؤها وطحنها ونضج خبزها. ابن عرفة: لعل المنقي ولاية طحنه والمثبت أجره. انتهى.
والزيت؛ يعني أنه يفرض لها الزيت على الزوج لأكل، كالإدام ووقود وادهان، وقوله: والزيت، المراد ما يفتقر إليه سواء كان من الزيتون أو من القرطم أو غيرهما فتراعى العادة في ذلك. والحطب؛ يعني أنه يفرض للزوجة على الزوج الحطب للطبخ والخبز. والملح؛ يعني أنه يفرض للزوجة على الزوج الملح لأنه مصلح للطعام. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: والملح والخل للإصلاح. انتهى. واللحم يعني أنه يفرض للزوجة على الزوج اللحم ويفرض في الجمعة.
المرة بعد المرة، ومرجع هذا كله إلى العادة. قال ابن الحاجب: وإن وقع اختلاف فلتغيره. ابن عبد السلام: يعني أن ما وقع في المذهب من الخلاف في قدر النفقة وما أشبه ذلك فإنما هو لتغير السعر واختلاف الأماكن، لا أنه خلاف حقيقي، ولا يفرض لها عسل ولا سمن إلا أن يكونا إداما عادة، وحلوى وحالوم وهو ضرب من الأقط وليس بغليظ كالجبن الطري، ولا فاكهة لا رطبة ولا يابسة إلا أن يكونا إدامين عادة، كقثاء وخيار، وقوله: واللحم، ويعتبر ما يباح من اللحم عند الزوج لا عندها، كما يدل عليه ما تقدم في الزكاة من أن العبرة بمذهب الوصي، ولكن لا يمنعها من أكل ما يباح في مذهبها كلحم الخيل، كما قالوه في زوج الذمية من عدم منعه لها من أكل لحم الخنزير، ولكن لا يقضى به عليه إذ لا يلزم من عدم منع شخص آخر من شيء قضاؤه به، كما مر في صلاة الجماعة في خروج المتجالة للصلاة. نقله الشبراخيتي. وفيه عن الحاشية أن قوله: المرة بعد المرة؛ يعني في الجمعة الواحدة، ففي حق القادر ثلاث مرات يوما بعد يوم، والمتوسط مرتان، والمنحط الحال مرة. انتهى. وقد علمت أن هذا مرجعه العرف وحينئذ فالأمر فيه ظاهر ولا يفرض التمر ولا الحلوى.
وحصير؛ يعني أنه يلزم الزوج حصير لزوجته. قال عبد الباقي: وحصير تحت الفراش أو هو الفراش سواء كانت من حلفى أو بردى. وقاله الشبراخيتي: وقال الشارح: وحصير، ابن حبيب: والحصير من حلفى أو بردى يكون تحت الفراش، وزاد بعضهم اللبد على عادتهم. انتهى.