للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسرير؛ يعني أنه يلزم الزوج لزوجته إن كان قد احتيج له، أي للسرير ليمنع عنها العقارب أو البراغيث ونحوها. قاله عبد الباقي. وقال الشارح: قال ابن القاسم: ويلزمه السرير في الوقت الذي يحتاج إليه لخوف عقارب وشبهها. ابن حبيب: أو براغيث أو فأر. ابن القاسم: وعليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وخمار ومقنعة ووسادة وإزار وشبهه مما لا غنى عنه. انتهى كلام الشارح.

وأجرة قابلة؛ يعني أنه يلزم الزوج أجرة القابلة وهي التي تأخذ الولد عند الوضع، وفي مختصر الوقار: على الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها وأجرة القابلة كانت تحته أو مطلقة، إلا أن تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنه لأن ولدها رقيق لسيدها، وليس عليه أن ينفق على عبد سيدها وإن كان ولده، وقال عبد الباقي: وأجرة قابلة، ولو لمطلقة حرة أو أمة كالجد، ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة، بخلاف أمة غيره فعلى السيد ولو غير مطلقة. انتهى. وقال الشارح: وأجرة قابلة هذا هو الأصح وهو قول أصبغ، واختاره غير واحد؛ لأنها لا غنى لها عنها. وقيل: هي عليها، وقال محمد: إن كانت المنفعة لها فعليها، وإن كانت للولد فعلى الأب، وإن كانت لهما فبينهما. انتهى.

وزينة؛ يعني أنه يفرض على الزوج للزوجة من الزينة الزينةُ التي تستضر المرأة بسبب تركها، بأن يحصل لها شعث بتركها، ولا يشترط الاضطرار، ومفهوم قوله: تستضر بتركها، أن ما لا تستضر بتركه من الزينة لا يلزمه. قال ابن القاسم: لا يلزمه مصبوغ ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة. ابن وهب: ولا طيب ولا زعفران ولا خضاب ليديها أو رجليها إلا أن يشاء. قال: ومعنى ذلك عندي أنه ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركة كالكحل الذي يضر تركة ببصر معتادته، والمشط بالحناء لمن اعتادت ذلك لأن تركه يفسد شعرها ويمزقه، والذي نفى ابن القاسم إنما هو المكحلة ولم ينف الكحل، فيتضمن القولان أن الكحل يلزمه دون المكحلة، وعلى هذا يلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء دون الآلة التي تمتشط بها. انتهى.

ككحل، هذا من أمثلة الزينة التي تستضر بتركها؛ يعني أنه يقضى على الزوج لزوجته بأن يأتيها بكحل تكتحل به لأن الزوج يجب عليه القيام لزوجته بضرورياته (١) التي لا غنى عنها.


(١) كذا في الأصل ولعلها: بضرورياتها.