وما في حكمه كالخز ولو اتسع حاله وحالها. قاله الإمام مالك رضي الله عنه. فقوله: ولا يلزم، أي الزوج الحرير المراد به ما يشمل الخز، وظاهره ولو اعتيد واتسع حال الزوج وهو كذلك؛ فهو يقيد قوله: بالعادة. اشْهى. وقال الأمير: ولا يلزم الحرير ولو اعتيد على الراجح مما في الأصل. انتهى.
وحمل على الإطلاق؛ يعني أن الإمام نص على أن الزوج لا يلزمه الحرير وإن كان متسع الحال وأجراه ابن القاسم على ظاهره في سائر البلاد بالمدينة وغيرها، وتأول ابن القصار كلام الإمام على أن ذلك أي عدم لزوم الحرير للزوج خاص بمن سكن بالمدينة؛ أي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو من غير أهلها، إن تخلقت بخلقهن، لأجل قناعة أهل المدينة عن الدنيا أو عن الحريرة وإلى تأويل ابن القصار أشار بقوله:
وعلى المدينة، بتقديم النون على الياء، نسبة إلى المدينة كما أفاده الشبراخيتي. بقوله: وعند ابن القصار على المرأة المدنية. انتهى. واللام في قوله: لقناعتها، للتعليل؛ أي لأجل قناعة أهلها عن الدنيا أو عن الحرير. قال الشارح: وتأويل ابن القصار هو الصواب عند جماعة. انتهى. وقال الشبراخيتي: قال في الحاشية: وعلى المدنية لقناعتها. ضعيف، وإن صوبه جماعة. انتهى. وقال عبد الباقي: ولعل المص لم يجعل تأويل ابن القصار مساويا لابن القاسم وإلا لقال: تأويلان. وقوله: وعلى المدنية لقناعتها، لا يراعى ذلك في مكة شرفها الله فهي كغيرها من البلاد، وقوله وعلى المدنية لقناعتها: ظاهر أنه في الكسوة وأنه لا يراعى ذلك في الإطعام، وتقدم في باب اليمين مراعاة القناعة في الإطعام حيث قال المص:"وندب بغير المدينة زيادة ثلثه".
فيفرض الماء، هذا شروع منه رحمه الله في ذكر جزءيات داخلة في قوله: بالعادة، ذكرها لزيادة البيان؛ يعني: أنه يفرض للزوجة على زوجها أن يأتيها بالماء ويلزمه ذلك المفروض، فيفرض لها الماء لشربها ولوضوئها وغسلها، ظاهره ولو من جنابة في غير وطئه، ولشراح الرسالة فيه كلام، وشمل الغلط والزنى، وشمل احتلامها مع إنزالها، ولمستحب كغسل عيد ودخول مكة، ومسنون كالإحرام وجمعة تريد حضورها، كذا يظهر قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: فيفرض الماء للشرب والطبخ وغسل الثياب والوضوء والغسل. البساطي: ويفرض الماء لكرَشٍّ إن جرت به عادة. انتهى. وقال الشارح: فيفرض الماء لشربها ووضوئها وغسلها وغسل ثيابها. انتهى. وقال الأمير: