للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأجل الظهار يعني أنه يشترط في الرقبة التي يكفر بها المظاهر أن تكون محررة له أي معتقة لأجل الظهار، فلذلك لا يجزئه من اشتراه ليعتقه عن ظهاره وهو يعتق عليه بقرابة؛ لأن عتقه بسبب القرابة لا الظهار، وكذا من يعتق عليه بالتعليق، نحو إن اشتريته فهو حر، فإنه إذا اشتراه ليعتقه عن ظهاره لا يجزئه لأنه يعتق بنفس الشراء فلم يصادف عتقه للظهار محلا يقع عليه لما عرفت. ولو اشترى من يعتق عليه بقرابة أو تعليق وهو لا يعرفه فأعتقه عن ظهاره ثم تبين بعد ذلك أنه يعتق عليه بشيء مما ذكر فإنه لا يجزئه لعتق من ذكر بنفس الشراء، ويدخل في كلام المص ما لو اشترى زوجته حاملا منه كما في المدونة لأنها تكون بذلك أم ولد، قال أبو الحسن: ومعنى المسألة إذا كان الولد ممن لا يعتق على السيد، أما إن كان ممن يعتق عليه فيجوز، كما إذا تزوج أمة والده أو أمه فتحمل منه فيبتاعها حاملا كما في المدونة، وهذا إذا نزل وأعتقه وأما ابتداء فلا يجوز لأن فيه استثناء الجنين لكونه يعتق على البائع. نقله الشبراخيتي. وأفاد بقوله: من يعتق عليه أي بالفعل أن من كان للغرماء منعه من شراء من يعتق عليه ورده يجزئه عتقه إذا أذنوا له في الشراء، والعتق أو في العتق بعد الشراء وهو كذلك كما قاله اللخمي. وفي إن اشتريته فهو حر عن ظهاري تأويلان؛ يعني أن الإمام قال في المدونة: لا يجزئه أن يعتق عبدا قال: إن اشتريته فهو حر، فإن اشتراه وهو مظاهر فلا يجزئه. انتهى. وقال ابن المواز عن ابن القاسم: ولو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري فاشتراه فهو يجزئه، واختلف الشيوخ في فهم المدونة فابن يونس حملها على العموم فيكون ما لابن المواز خلافا لما في المدونة، والباجي حملها على ما إذا لم يقل عن ظهاري فيكون ما له وفاقا لما في المدونة، فمعنى كلام المص: وفي حمل كلام المدونة على العموم فيكون ما لابن المواز خلافا، وحينئذ فمذهب المدونة عدم الإجزاء فيما إذا قال: إن اشتريته فهو حر، قال: عن ظهاري أو لم يقل ذلك، وحملها لا على العموم بل على ما إذا لم يقل عن ظهاري، وأما لو قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري لأجزأ على مذهب المدونة، كما لابن المواز عن ابن القاسم، تأويلان، تأويل الخلاف وهو لابن يونس، وتأويل الوفاق وهو للباجي، قال عبد الباقي: ومحل التأويلين حيث علق بعد ما ظاهر، وأما إن علق ثم ظاهر فيتفق التأويلان على الإجزاء. انتهى. وقال محمد بن الحسن: هذا التقييد لأبي عمران لكن خالفه ابن يونس قائلا المسألتان هما سواء. انتهى. وفرق بينهما بأن