المظاهر التزم عتقه للكفارة في وقت يستقر ملكه عليه فيه لو ملكه لأنه قاله قبل ظهاره، وأما لو قاله بعد الظهار فإنه التزم عتقه للكفارة في وقت لا يستقر ملكه عليه فيه لو ملكه لأنه قاله قبل ظهاره، وأما لو قاله بعد الظهار فإنه التزم عتقه للكفارة في وقت لا يستقر ملكه عليه فيه إذا ملكه. والله سبحانه أعلم. ومحل التأويلين فيمن لا سبب فيه للعتق إلا التعليق المذكور كما هو واضح. والعتق عطف على عوض أي وبلا شوب العتق يعني أنه يشترط في الرقبة المحررة للظهار أن تكون خالية من شوائب العتق، وأما من فيه شائبة العتق فإنه لا يجزئ عتقه في الظهار كمكاتب ومدبر ونحوهما كمعتق لأجل ومبعض وهذا إذا أعتق المكاتب أو الدبر سيدهما، وأما إن اشترى شخص واحدا منهما وأعتقه عن ظهاره وقلنا بإمضاء البيع كما صرح به المص في باب التدبير، حيث قال: وفسخ بيعه إن لم يعتقه كالكاتب فقيل يجزئه وقيل: لا يجزئه. قاله عبد الباقي. وشمل قوله: ونحوهما، أم الولد ويدخل فيها ما لو اشترى زوجته حاملا منه لأنها تصير به أم ولد؛ قال أبو الحسن: ومعناه أن الحمل لا يعتق على سيد أمه فإن كان يعتق عليه أجزأ عن ظهاره ولا يجوز ابتداء وقد مر هذا. والله سبحانه أعلم. أو أعتق نصفا فكمل عليه يعني أنه يشترط في الرقبة المحررة للظهار مع ما مر أن يكون عتقها دفعة فلذلك إذا أعتق جزءا له من عبد والباقي لغيره فكمل عليه بعتق حصة شريكه بأن كان الظاهر موسرا وحكم عليه الشرع بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه وعتق عليه فإنه لا يجزئه عن ظهاره، وكذا لو أعتق جزءا من عبده الذي يملكه كله نصفا أو غيره ثم أعتق هو الجزء الباقي فإن ذلك لا يجزئه لما علمت من أن شرط الإجزاء في الرقبة التي تعتق عن الظهار أن تعتق دفعة، ولأن الحكم لما كان يوجب عليه التتميم في الباقي صار ملكه غير تام فلو أعتق من يملك جزء عبد جميعه عن ظهاره، فهل يجزئه؟ بناء على أنه ليس لشريكه عتق حصته حيث كان العتق مليا، أو لا يجزئه بناء على مقابله أن لشريكة عتق نصيبه، وهو الصواب؛ لأنه لكل الرواة غير ابن القاسم قولان؛ وقررت المص بأن قوله: فكمل عليه، فيما إذا كان العبد مشتركا، وقوله: أو أعتقه، فيما إذا كان العبد له فأعتق نصفه ثم أعتق النصف الآخر، تبعا لعبد الباقي، وجعله الحطاب فيما إذا كان العبد كله له فإنه قال شارحا لقوله:"أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه": يعني أنه إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره ثم كمل عليه الحاكم نصفه الثاني أو أعتق نصفه عن ظهاره ثم أعتق نصفه الثاني عن ذلك