للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفلح ما نصه هكذا نص في المدونة على أن كلا من هذه الثلاثة يمنع الإجزاء. انتهى. بلا شوب عوض يعني أنه يشترط في الرقبة المحررة للظهار أن تكون خالية من شوائب العوض فلا يعتقه عن ظهاره على دينار في ذمة العبد، وأما بما في يده فيجزئه لأن له انتزاعه. قاله في المدونة. وكعتقه عن ظهار غيره على جعل يأخذه من ذلك الغير فإن وقع فله الجعل ويعتق والولاء للمعتق عنه ولا يجزنه عن ظهاره، وعلله في المدونة بأنه كمن اشترى رقبة بشرط العتق. قال الشبراخيتي: لا هنا اسم بمعنى غير، ظهر إعرابه فيما بعدها لكونها على صورة الحرف؛ أي إعتاق رقبة متلبسا بغير شوب عوض، لا مشتري للعتق عطف على قوله: بلا شوب عوض فهو من جملة محترزاته، يعني أن من اشترى رقبة واشترط عليه البائع العتق فأعتقها المشتري عن ظهاره فإنها لا تجزئه لما فيها من شائبة العوض لأنها غير كاملة لأن البائع قد وضع من قيمتها لأجل العتق. قاله غير واحد. وقال الشارح: كمن اشترى الرقبة بشرط أن يعتقها عن ظهاره فإنه لا يجزئه. انتهى. وقوله: لا مشترى للعتق، هذه المسألة عارضها أبو إسحاق بمن أعتق عبده عن ظهار رجل فإن مذهبها الإجزاء، وأجيب بأن المشتري لا دخل مع البائع على العتق فكأنه ترك له من ثمنها شيئا لكان العتق فلا يحصل عتق الرقبة بكمالها. والواهب قد خرجت عن ملكه بكمالها قاله الشبراخيتي. وقوله: مشترى، ذكره على تأويل الرقبة بالمملوك، وأتى المص بالأوصاف للرقبة غير متعاطفة لأن الأصل في الصفات للشيء الواحد أن لا يعطف بعضها على بعض نحو: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ونحو: {الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ} الآية، لاتحاد محل الصفات، ولأن الصفة تجري مجرى الموصوف، وإنما خولف ذلك في حق: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} لأن كل اثنين منها متقابلان بحسب أصل الوضع فرفع توهم امتناع اجتماعهما بالعطف ولذلك عطفت الصفة الثامنة في: {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} وفي: {الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ} لأن مطلوب الأمر إيجاد والنهي عدم وخولف في: {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ} إشارة إلى أن محل الأول غير محل الثاني؛ إذ المعنى أنه يغفر الذنوب لمن مات مصرا غير تائب إن شاء وأما من قبل توبته فمغفور له بلا إشكال، خلافا في الأول للفئة الباغية وهو صريح في أن الصفة إنما تعطف على الأخير. انظر حاشية الشيخ بناني. وحينئذ فقوله: لا مشترى للعتق عطف على قوله: بلا شوب عوض لأنها محترزه لا على قوله: سليمة. والله سبحانه أعلم. محررة له أي