للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علي كظهر أمي ثم إنه طلقها ثلاثا فلا يخلو ذلك من أن يكون بعد أن تنجز عليه الظهار أو قبله، فإن وقع ذلك بعد أن تنجز عليه الظهار بأن دخلت الدار قبل الطلاق الثلاث فإن الظهار لا يسقط عن الزوج فمتى عادت لعصمته فلا يجوز له أن يقربها حتى يكفر، وأما إن طلقها ثلاثا والحال أن الظهار لم يتنجز بأن طلقها ثلاثا قبل دخول الدار فإن الظهار يسقط عنه بسبب إيقاع الطلاق الثلاث قبل فعل المعلق عليه، والمراد بالثلاث ما يحصل به البتات كان ثلاثا أو تكملتها أو اثنتين للعبد أو تكملتهما، فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكملها، أو قال لها: أنت بائنة أو برية ونحو ذلك مما يوجب البتات فإن الظهار يسقط عنه إذا عادت له بعد زوج ودخلت الدار بعد عودها لعصمته، وأولى إن دخلت الدار حال بينونتها وقوله: بالطلاق، متعلق بسقط ومفهوم إن تعلق أنه لا يسقط بالطلاق الثلاث إن نجز، ومفهوم قوله: بالطلاق الثلاث، أنه لو طلقها دون الثلاث قبل تنجز الظهار أي قبل دخولها للدار مثلا فإنه لا يسقط عنه الظهار إذا عادت لعصمته ودخلت الدار. قال فيها: وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث بدخولها فإن تزوجها فدخلت وهي تحته عاد عليه الظهار، وأراد المص بالسقوط عدم اللزوم أو أراد سقط حكمه واعتباره أو أراد سقط تعليق الظهار.

تنبيهات: الأول: قال في المقدمات ومن ظاهر من أمته ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم، وإن بيعت عليه في الدين، وإنما لا تعود عليه اليمين إذا عادت إليه بميراث. انتهى. قال اللخمي: وعلى قول ابن بكير لا يكون مظاهرا؛ يعني إذا عادت إليه بشراء، ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل. قاله الحطاب.

الثاني: قال اللخمي: وإن كان نكاحان بينهما ملك فحلف وهي زوجة ولم يحنث حتى طلق ثم اشتراها ثم باعها ثم تزوجها عادت على العصمة الأولى، فإن حنث كان مظاهرا، وإن كان ملكان بينهما نكاح لم يبن الملك الثاني على الأول لأن النكاح الذي بينهما صحح البيع، قال: وإن حلف وهي زوجة ثم اشتراها فانفسخ النكاح ثم باعها ثم تزوجها ثم حنث لم يكن مظاهرا لأن العصمة الأولى زالت، وهذا نكاح مبتدأ بمنزلة من قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم اشتراها