للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى يجد واحدا من تلك الأصناف، إلا الثوري وابن صالح فإنهما قالا يطؤها من غير كفارة نقله بناني. وقوله: وحرم قبلها الاستمتاع أي بجميع أنواعه كما علمت وهو الذي عليه الأكثر حملا لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} على عمومه وهو الذي عليه الأكثر ومقابله منصوص وهو أن الظهار إنما يحرم الوطء ولا يحرم الاستمتاع بغير الوطء. انظر الشبراخيتي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يطأ المظاهر قبل أن يطعم إذا كان فرضه الإطعام لأن الله تعالى قيدها قبله بأنه يكون قبل المسيس وأطلق في الإِطعام، وقال الشارح: ولعبد الملك جواز القبلة والمباشرة والنظر إلى الشعر والمحاسن، وخرج بعض الشيوخ على قول سحنون بعدم صحة ظهار المجبوب جواز الاستمتاع قبلها لكون الظهار عنده إنما يظهر في تحريم الفرج فقط. انتهى. (وعليها منعه) يعني أنه يجب على المرأة الظاهر منها أن تمنع زوجها من الوطء ومقدماته حتى يكفر لما في تمكينها له من الإعانة على المعصية. قال الشبراخيتي: والظاهر أنه ليس لها قتله، (ووجب إن خافته رفعها للحاكم) يعني أن المرأة يجب عليها إن خشيت على نفسها أن يستمتع بها الزوج المظاهر منها ولو بغير وطء من ترفعه للحاكم ليمنعه منها، وقوله: خافته تحقيقا أو ظنا، وانظر في الشك والوهم قاله عبت الباقي. قال: ولا يجري هنا قوله في الطلاق: "وفي جواز قتلها له عند محاورتها" لأنها هنا زوجة غير مطلقة. انتهى. وقوله: ووجب إن خافته لخ، محل وجوب الرفع عليها إن لم تقدر على منعه من الاستمتاع بها وجوز كونه معها في بيت من أمن؛ يعني أن الزوج المظاهر يجوز أن يكون في بيت مع زوجته المظاهر منها بشرط أن يكون مأمونا عليها، ونحوه في المدونة، ففيها: وجائز أن يكون معها في بيت ويدخل عليها بلا إذن إذا كان تؤمن ناحيته، يريد فإن لم يؤمن عليها بأن خيف أن يقع في المحظور لم يجز له أن يكون معها في بيت خشية الوقوع في الممنوع ولد النظر لوجهها ورأسها وأطرافها بغير قصد لذة وإن لم توجد لا لصدرها، وفيها: ولا لشعرها أي ولو لغير قصد لذة، وقيل: يجوز ويلزمها خدمته قبل أن يكفر بشرط الاستتار، وأما الرجعية فلا يكون معها في بيت واحد وإن أمن؛ لأن الرجعية منحلة النكاح والمظاهر منها في العصمة صحيحة النكاح. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: إن أمن عليها وإلا لم يجز، ويحرم عليه النظر لصدرها مطلقا وأما النظر نلوجه والرأس والأطراف فيجوز بغير لذة لا بها انتهى. (وسقط إن تعلق) يعني أن الرجل إذا علق الظهار بأمر كدخول دار مثلا بأن قال لها: إن دخلت الدار فأنت