فانفسخ النكاح ثم باعها ثم تزوجها ثم دخل، لم تطلق عليه لأن العصمة التي حلف لها زالت، وهذا نكاح مبتدأ، ولم يحنث بالطلاق وأوقع عليها طلقة كان قد بقي له فيها طلقتان. انتهى. نقله الحطاب. وقال: ففرق بين أن يكون اشتراها بعد طلقة أو قبل طلقة. انتهى المراد منه.
الثالث: اعلم أن جميع ما تقدم في هذين التنبيهين من عدم عود الظهار عليه في المحل الذي لا يعود عليه فيه إنما هو حيث كان الظهار بيمين وأما الظهار المنجز فإنه يعود عليه حيث عادت إليه رجعت بإرث أو شراء أو زواج أو غير ذلك.
الرابع: إذا ظاهر من زوجته وهي أمة بيمين ثم اشتراها قبل أن يحنث باليمين، ذهب بعض الشيوخ إلى أن اليمين لا تعود عليه وهو الذي مر، وذهب بعضهم إلى أن اليمين تعود عليه. انتهى. قال ابن يونس: وهو أصوب، قال أبو الحسن: ونكتة الخلاف أن الفسخ هل يتنزل منزلة طلقة واحدة أو منزلة ثلاث؟ انتهى؛ فإن ظاهر منها ظهارا مجردا عن اليمين عاد إليه الظهار باتفاق القولين كما يعود عليه لو طلقها ثلاثا. قاله بناني. ونقل عن أبي الحسن عن المقدمات ما نصه: وأما من ظاهر من أمته ثم باعها ثم اشتراها فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم لأنه يتهم في إسقاط اليمين على نفسه وإن بيعت عليه في الدين واشتراها ممن بيعت منه وإنما لا تعود عليه اليمين إذا رجعت إليه بميراث يرثه كمن حلف بحرية عبده أن يفعل فعلا فباعه ثم اشتراه والاختلاف الذي يدخل في ذلك يدخل في هذا. انتهى. أو تأخر عطف على تعلق؛ يعني أن الزوج يسقط عنه الظهار إذا وقع مؤخرا في اللفظ عن الطلاق الثلاث كـ قوله لها: أنت طالق ثلاثا ونحو ذلك مما يحصل به البينونة؛ بعد أن أوقع عليها ذلك قال لها: أنت علي كظهر أمي فيسقط عنه الظهار لعدم وجود المحل الذي هو العصمة لانقطاعها بالبينونة كقوله لغير مدخول بها، تشبيه في سقوط الظهار لانعدام المحل الذي يقع عليه الظهار بالبينونة؛ يعني أن الزوج إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق وأنت علي كظهر أمي فإنه إذا تزوجها يكون له أن
يطأها من غير كفارة لأن الظهار لم يصادف محلا لأن الزوجة غير مدخول بها فتبين بوقوع
الطلاق عليها فلم يأت الظهار إلا بعد بينونتها فلذلك سقط، وكذا يسقط أيضا الظهار في المدخول
بها إذا كان الطلاق بائنا وهو دون الثلاث، كطلاق الخلع، كما لو قال لها: أنت مخالعة وأنت